تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم ( 1 ) بحكم المسلم ( 2 ) . ( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه ( 3 ) خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا . السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة ( 4 ) وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به
شرح
( 1 ) كالصغير والمجنون ولقيط دار الإسلام . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) ومن بحكم الكافر بحكم الكافر . ( الحكيم ) . * يجري عليه حكم المسلم فإذا اشترى الذمي أرضا من ولي أحدهم يتعلق فيها الخمس . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) لكن ليس منه ما إذا قومت الأرض التي تعلق بها الخمس وأدى قيمتها فإن الأقوى عدم وجوبه عليه . ( الإمام الخميني ) . * وكذا إذا دفع القيمة على الظاهر . القيمة أو العكس . ( الگلپايگاني ) * فيه نظر نعم لو أخذ منه الخمس ثم بيع عليه وجب عليه خمسه كما تقدم . ( الحكيم ) . ( 4 ) وإن كان عدم التعلق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوة وعلى هذا لا يتعلق بنحو الهبات وما تتلوها ولا بالميراث مطلقا ولا بالنذر ولا في حاصل الوقف الخاص إلا إذا كان على نحو الاستنماء والاكتساب بالزراعة . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 275 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي