تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الدفع ( 1 ) إلى السادة . ( مسألة 40 ) : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ( 2 ) ثبت فيها الحكم ، لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس ( 3 ) ، وإن قلنا بعدم دخول الأرض ( 4 ) في المبيع ، وإن المبيع هو الآثار ، ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري ، وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل
شرح
( 1 ) الأحوط ذلك . ( الحكيم ) . ( 2 ) في أصل البيع تأمل وإلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له وذلك لولا دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة وفيه تأمل جدا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * مر ما هو الأقوى نعم إذا بيعت بنفسها في مورد صح بيعها يتعلق بها الخمس . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الشيرازي ) . * في وجوب الخمس في الأرضين المفروضة إشكال . ( الحائري ) . ( 4 ) إن قلنا بذلك فثبوت الخمس فيها محل إشكال والأحوط اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه . ( الإصفهاني ) . * إن قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) . * كما هو الظاهر وحينئذ لا يجب الخمس . ( الحكيم ) . * الأقوى عدم الوجوب على هذا القول . ( الخوانساري ) . * ثبوت الخمس على هذا القول محل إشكال بل منع . ( الگلپايگاني ، الخوئي ، آل ياسين ) . * الأقوى عدم الوجوب على هذا القول وكذا إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذه . ( البروجردي ) .