الدفع ( 1 ) إلى السادة .
( مسألة 40 ) : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا
للآثار ( 2 ) ثبت فيها الحكم ، لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب
عليه الخمس ( 3 ) ، وإن قلنا بعدم دخول الأرض ( 4 ) في المبيع ، وإن
المبيع هو الآثار ، ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري ،
وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل
شرح
( 1 ) الأحوط ذلك . ( الحكيم ) .
( 2 ) في أصل البيع تأمل وإلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له وذلك لولا دعوى
انصراف البيع إلى البيع أصالة وفيه تأمل جدا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* مر ما هو الأقوى نعم إذا بيعت بنفسها في مورد صح بيعها يتعلق بها الخمس . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الشيرازي ) .
* في وجوب الخمس في الأرضين المفروضة إشكال . ( الحائري ) .
( 4 ) إن قلنا بذلك فثبوت الخمس فيها محل إشكال والأحوط اشتراط دفع
الخمس إلى أهله عليه . ( الإصفهاني ) .
* إن قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
* كما هو الظاهر وحينئذ لا يجب الخمس . ( الحكيم ) .
* الأقوى عدم الوجوب على هذا القول . ( الخوانساري ) .
* ثبوت الخمس على هذا القول محل إشكال بل منع . ( الگلپايگاني ، الخوئي ،
آل ياسين ) .
* الأقوى عدم الوجوب على هذا القول وكذا إذا باعها منه أهل الخمس بعد
أخذه . ( البروجردي ) .