تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الخمس ( 1 ) بعد أخذ خمسها ، فإنهم مالكون لرقبتها ، ويجوز لهم بيعها . ( مسألة 41 ) : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردها إلى البايع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره . ( مسألة 42 ) : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع ، نعم لو شرط على البايع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه ( 2 ) . ( مسألة 43 ) : إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان : خمس الأصل للشراء أولا ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا ( 3 ) . ( مسألة 44 ) : إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ( 4 ) ، نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه
شرح
( 1 ) مر الإشكال فيه . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لكنه لا يسقط إلا بالدفع . ( الحكيم ) . ( 3 ) إذا كان قد دفع الخمس الأول عينا أما إذا دفعه قيمة وجب خمس تمام الأرض وإذا لم يدفع الخمس ففي صحة البيع والشراء إشكال . ( الحكيم ) . * إذا أجاز ولي الخمس بيع الذمي فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانيا . ( الإمام الخميني ) . * الأظهر وجوب خمس الجميع ثانيا فيما إذا باعها من شيعي . ( الخوئي ) . ( 4 ) مع بقاء العين وأما مع تلفها حكما كما لو أحاط عليه الماء بحيث سقطت