الخمس ( 1 ) بعد أخذ خمسها ، فإنهم مالكون لرقبتها ، ويجوز لهم بيعها .
( مسألة 41 ) : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن
تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم
آخر ، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ،
أو ردها إلى البايع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر
ثبوته أيضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره .
( مسألة 42 ) : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم
الخمس لم يصح ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع ، نعم لو شرط
على البايع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه ( 2 ) .
( مسألة 43 ) : إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم
اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان : خمس الأصل للشراء أولا ، وخمس
أربعة أخماس للشراء ثانيا ( 3 ) .
( مسألة 44 ) : إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء
لم يسقط عنه الخمس ( 4 ) ، نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه
شرح
( 1 ) مر الإشكال فيه . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لكنه لا يسقط إلا بالدفع . ( الحكيم ) .
( 3 ) إذا كان قد دفع الخمس الأول عينا أما إذا دفعه قيمة وجب خمس تمام
الأرض وإذا لم يدفع الخمس ففي صحة البيع والشراء إشكال . ( الحكيم ) .
* إذا أجاز ولي الخمس بيع الذمي فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانيا .
( الإمام الخميني ) .
* الأظهر وجوب خمس الجميع ثانيا فيما إذا باعها من شيعي . ( الخوئي ) .
( 4 ) مع بقاء العين وأما مع تلفها حكما كما لو أحاط عليه الماء بحيث سقطت