والأحوط استحبابا ( 1 ) ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث
والأحوط استحبابا ( 1 ) ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث
حتى المحتسب منه ونحو ذلك .
( مسألة 50 ) : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه ( 2 )
سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود
عوضها بل لو علم ( 3 ) باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته
مثل سائر الديون .
( مسألة 51 ) : لا خمس فيما ملك بالخمس ( 4 ) أو الزكاة أو الصدقة
المندوبة ( 5 ) وإن زاد عن مؤنة السنة ، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها
يجب ( 6 ) كسائر النماءات .
( مسألة 52 ) : إذا اشترى شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه كان
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب لقوة صدق الفائدة على مثله مع
أنه منصوص . ( آقا ضياء ) .
* بل وجوبا في الخلع والمهر الزائد عن مهر السنة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 3 ) وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه . ( الخوئي ) .
( 4 ) الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الخمس فيها وفي رد المظالم ونحوها .
( الحكيم ) .
* قد سبق منه ( قدس سره ) في أواخر كتاب الزكاة مسألة 28 ما ينافي هذا فراجع .
( كاشف الغطاء ) .
* فيه إشكال والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى . ( الخوئي ) .
( 5 ) الأحوط فيها الخمس . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .
( 6 ) إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقا . ( الإمام الخميني ) .