تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
والأحوط استحبابا ( 1 ) ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث والأحوط استحبابا ( 1 ) ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك . ( مسألة 50 ) : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه ( 2 ) سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها بل لو علم ( 3 ) باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون . ( مسألة 51 ) : لا خمس فيما ملك بالخمس ( 4 ) أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ( 5 ) وإن زاد عن مؤنة السنة ، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب ( 6 ) كسائر النماءات . ( مسألة 52 ) : إذا اشترى شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه كان
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب لقوة صدق الفائدة على مثله مع أنه منصوص . ( آقا ضياء ) . * بل وجوبا في الخلع والمهر الزائد عن مهر السنة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 3 ) وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه . ( الخوئي ) . ( 4 ) الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الخمس فيها وفي رد المظالم ونحوها . ( الحكيم ) . * قد سبق منه ( قدس سره ) في أواخر كتاب الزكاة مسألة 28 ما ينافي هذا فراجع . ( كاشف الغطاء ) . * فيه إشكال والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى . ( الخوئي ) . ( 5 ) الأحوط فيها الخمس . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) . ( 6 ) إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 277 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي