ونحوها ، بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) ، نعم لا خمس في الميراث إلا في الذي
ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه ( 2 ) كما إذا كان له
رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به ( 3 ) فمات وكان هو الوارث له ،
وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص ( 4 ) بل وكذا في النذور ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) في قوته نظر ولكنه الأحوط . ( آل ياسين ) .
* لا قوة فيه نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيها وفي النذر والميراث ممن
لا يحتسب . ( البروجردي ) .
* في القوة تأمل . ( الجواهري ) .
* إن كان لها خطر . ( الحائري ) .
* القوة ممنوعة . ( الشيرازي ) .
* القوة ممنوعة ولكنه أحوط . ( النائيني ) .
( 2 ) الظاهر عدم وجوبه . ( الجواهري ) .
( 3 ) لا يحتاج إلى هذا القيد كما لا يخفى على من تدبر . ( آقا ضياء ) .
* وقد يتحقق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضا في
بعض الفروض . الخوئي ) .
( 4 ) بل هو الأقوى وكذا في النذور وعوض الخلع والمهر . ( الحكيم ) .
* بل هو الأقوى فيما إذا كان حصوله باستنماء أعيان أخر في العين الموقوفة
بزراعة أو غرس أو نحوهما . ( البروجردي ) .
* بل الأظهر ذلك فيه وفي حاصل الوقف العام بعد القبض والتملك . ( الخوئي ) .
( 5 ) بل لا يخلو من قوة فيهما إذا كان النذر له . ( الجواهري ) .
* إذا كان النذر لشخص معين فحكمه حكم مطلق الفائدة وإن كان النذر بعنوان
وأعطى الشخص من باب التطبيق فحكمه حكم ما يملك بالخمس والزكاة
ونحو ذلك . ( الحائري ) .