تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ونحوها ، بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) ، نعم لا خمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه ( 2 ) كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به ( 3 ) فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص ( 4 ) بل وكذا في النذور ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) في قوته نظر ولكنه الأحوط . ( آل ياسين ) . * لا قوة فيه نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيها وفي النذر والميراث ممن لا يحتسب . ( البروجردي ) . * في القوة تأمل . ( الجواهري ) . * إن كان لها خطر . ( الحائري ) . * القوة ممنوعة . ( الشيرازي ) . * القوة ممنوعة ولكنه أحوط . ( النائيني ) . ( 2 ) الظاهر عدم وجوبه . ( الجواهري ) . ( 3 ) لا يحتاج إلى هذا القيد كما لا يخفى على من تدبر . ( آقا ضياء ) . * وقد يتحقق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضا في بعض الفروض . الخوئي ) . ( 4 ) بل هو الأقوى وكذا في النذور وعوض الخلع والمهر . ( الحكيم ) . * بل هو الأقوى فيما إذا كان حصوله باستنماء أعيان أخر في العين الموقوفة بزراعة أو غرس أو نحوهما . ( البروجردي ) . * بل الأظهر ذلك فيه وفي حاصل الوقف العام بعد القبض والتملك . ( الخوئي ) . ( 5 ) بل لا يخلو من قوة فيهما إذا كان النذر له . ( الجواهري ) . * إذا كان النذر لشخص معين فحكمه حكم مطلق الفائدة وإن كان النذر بعنوان وأعطى الشخص من باب التطبيق فحكمه حكم ما يملك بالخمس والزكاة ونحو ذلك . ( الحائري ) .