على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ( 1 ) لعدم تمامية ملكه
في حال الكفر ( 2 ) .
( مسألة 45 ) : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض
فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما
الثبوت ( 3 ) .
( مسألة 46 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على الذمي أن يبيعها
بعد الشراء من مسلم ( 4 ) .
( مسألة 47 ) : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة
أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث إن الفسخ
ليس معاوضة .
شرح
عن الانتفاء فالظاهر سقوطه . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) الأقرب عدم السقوط . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بناء على أن القبض ناقل لا كاشف . ( الحكيم ) .
( 3 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل للتشكيك في شمول الدليل لمثله . ( آقا ضياء ) .
* بل أحوطهما . ( آل ياسين ) .
* محل تأمل . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الحائري ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* محل تأمل . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال . ( الشيرازي ) .
( 4 ) نعم لكن صحة هذا الشرط بل البيع أيضا محل تأمل . ( البروجردي ) .