تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ( 1 ) لعدم تمامية ملكه في حال الكفر ( 2 ) . ( مسألة 45 ) : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت ( 3 ) . ( مسألة 46 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ( 4 ) . ( مسألة 47 ) : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث إن الفسخ ليس معاوضة .
شرح
عن الانتفاء فالظاهر سقوطه . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) الأقرب عدم السقوط . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بناء على أن القبض ناقل لا كاشف . ( الحكيم ) . ( 3 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل للتشكيك في شمول الدليل لمثله . ( آقا ضياء ) . * بل أحوطهما . ( آل ياسين ) . * محل تأمل . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الحائري ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * محل تأمل . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال . ( الشيرازي ) . ( 4 ) نعم لكن صحة هذا الشرط بل البيع أيضا محل تأمل . ( البروجردي ) .