تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكان ( 1 ) أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس ، ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس ( 2 ) عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول
شرح
( 1 ) إذا كانت الأرض مبيعا مستقلا لا جزء مبيع . ( الشيرازي ) . * لكن إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا وأما إذا تعلق بها تبعا بأن كان المبيع الدار أو الحمام مثلا ففي تعلق الخمس بأرضها تأمل وإشكال . ( الإصفهاني ) . * في غير المزرع قابل للتشكيك في إطلاق الأرض الوارد في النصوص لمثلها نعم لولاه لكان مقتضى إطلاقه شمول الحكم لكل واحد من حيث أرضه لا البناء الثابت فيه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا وأما إذا تعلق بالدار والدكان مثلا ويكون انتقال الأرض تبعا فالأقوى عدم التعلق . ( الإمام الخميني ) . * في غير المزرع إشكال إلا إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا . ( الخوانساري ) . * على إشكال فيما لو كان المبيع عنوان الدار أو الدكان ونحو ذلك وإن كان هو الأحوط . ( آل ياسين ) . * إذا وقع البيع على الأرض نفسها أما إذا وقع على مثل الدكان والخان والدار والحمام ونحوها مما له عنوان خاص فالظاهر عدم الخمس . ( الحكيم ) . ( 2 ) يعني الأحوط الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط المذكور . ( الحكيم ) . * أي اشتراط تأدية خمسها بماليته إلى أرباب الخمس بحيث لو كان ثابتا في الواقع لتداخل حقهم وحق البائع . ( البروجردي ) . * في صحته تأمل . ( الگلپايگاني ) .