السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم سواء كانت أرض
مزرع أو مسكن أو دكان ( 1 ) أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس ،
ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح ، وفي وجوبه في
المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ، فالأحوط
اشتراط مقدار الخمس ( 2 ) عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول
شرح
( 1 ) إذا كانت الأرض مبيعا مستقلا لا جزء مبيع . ( الشيرازي ) .
* لكن إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا وأما إذا تعلق بها تبعا بأن كان المبيع الدار
أو الحمام مثلا ففي تعلق الخمس بأرضها تأمل وإشكال . ( الإصفهاني ) .
* في غير المزرع قابل للتشكيك في إطلاق الأرض الوارد في النصوص لمثلها
نعم لولاه لكان مقتضى إطلاقه شمول الحكم لكل واحد من حيث أرضه لا
البناء الثابت فيه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا وأما إذا تعلق بالدار والدكان مثلا ويكون
انتقال الأرض تبعا فالأقوى عدم التعلق . ( الإمام الخميني ) .
* في غير المزرع إشكال إلا إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا . ( الخوانساري ) .
* على إشكال فيما لو كان المبيع عنوان الدار أو الدكان ونحو ذلك وإن كان هو
الأحوط . ( آل ياسين ) .
* إذا وقع البيع على الأرض نفسها أما إذا وقع على مثل الدكان والخان والدار
والحمام ونحوها مما له عنوان خاص فالظاهر عدم الخمس . ( الحكيم ) .
( 2 ) يعني الأحوط الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط المذكور .
( الحكيم ) .
* أي اشتراط تأدية خمسها بماليته إلى أرباب الخمس بحيث لو كان ثابتا في
الواقع لتداخل حقهم وحق البائع . ( البروجردي ) .
* في صحته تأمل . ( الگلپايگاني ) .