غير معزولة على حكمها وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون
المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه ( 1 ) ، لكن لا يخلو عن إشكال ( 2 )
وكذا لو عزلها في مال مشترك ( 3 ) بينه وبين غيره مشاعا ( 4 ) وإن كان ماله
بقدرها .
( مسألة 3 ) : إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه
من الدفع لم يضمن لو تلف ( 5 ) ، وإن كان مع التمكن منه ضمن ( 6 ) .
( مسألة 4 ) : الأقوى ( 7 ) جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود
المستحق في بلده ، وإن كان يضمن ( 8 ) حينئذ مع التلف ، والأحوط ( 9 )
شرح
( 1 ) فيه إشكال وأما تعيينها في مال مشترك بينه وبين غيره يوجب الانعزال
على الأقوى لو كانت حصته بقدرها أو أقل منها . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) قوي وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
( 3 ) الأظهر جواز عزلها فيه إذا كانت حصته المشاعة بقدرها أو أقل منها .
( الإصفهاني ) .
( 4 ) لا يبعد الجواز في هذه الصورة إلا أن يكون حصته أكثر مما عليه من الفطرة .
( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بلا تعد وتفريط . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) في إطلاقه تأمل بل منع . ( آل ياسين ) .
* هذا إذا صدق عليه التعدي والتفريط ، وإلا فالضمان لا يخلو عن إشكال .
( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ) .
( 7 ) الأحوط ترك النقل مع وجوده إلا إلى الإمام ( عليه السلام ) . ( الفيروزآبادي ) .
( 8 ) مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة . ( الجواهري ) .
( 9 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، الشيرازي ، الحكيم ، الخوئي ) .