تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
غير معزولة على حكمها وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه ( 1 ) ، لكن لا يخلو عن إشكال ( 2 ) وكذا لو عزلها في مال مشترك ( 3 ) بينه وبين غيره مشاعا ( 4 ) وإن كان ماله بقدرها . ( مسألة 3 ) : إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف ( 5 ) ، وإن كان مع التمكن منه ضمن ( 6 ) . ( مسألة 4 ) : الأقوى ( 7 ) جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده ، وإن كان يضمن ( 8 ) حينئذ مع التلف ، والأحوط ( 9 )
شرح
( 1 ) فيه إشكال وأما تعيينها في مال مشترك بينه وبين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو كانت حصته بقدرها أو أقل منها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) قوي وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . ( 3 ) الأظهر جواز عزلها فيه إذا كانت حصته المشاعة بقدرها أو أقل منها . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) لا يبعد الجواز في هذه الصورة إلا أن يكون حصته أكثر مما عليه من الفطرة . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بلا تعد وتفريط . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) في إطلاقه تأمل بل منع . ( آل ياسين ) . * هذا إذا صدق عليه التعدي والتفريط ، وإلا فالضمان لا يخلو عن إشكال . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ) . ( 7 ) الأحوط ترك النقل مع وجوده إلا إلى الإمام ( عليه السلام ) . ( الفيروزآبادي ) . ( 8 ) مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة . ( الجواهري ) . ( 9 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، الشيرازي ، الحكيم ، الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 224 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي