( مسألة 4 ) : لا يجزى الصاع الملفق من جنسين ( 1 ) بأن يخرج نصف
صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا إلا بعنوان القيمة ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب والمعتبر
قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر
غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده
الذي هو فيه .
( مسألة 6 ) : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي
يخرج عن عياله ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز
أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ،
أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم
القيمة أو العكس .
( مسألة 7 ) : الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع
الأجناس حتى اللبن على الأصح وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى
كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو
ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون
بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا
وثلث مثقال ، نصف حقة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار
حمصتين ، وبحسب حقة الاسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا ،
شرح
( 1 ) فيه تأمل ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .
* إذا لم يكن قوتا شائعا ولو مخلوطا وإلا ففيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 2 ) تقدم الإشكال فيه . ( الحكيم ) .
* قد مر الاحتياط في القيمة . ( الگلپايگاني ) .