تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( مسألة 4 ) : لا يجزى الصاع الملفق من جنسين ( 1 ) بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا إلا بعنوان القيمة ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه . ( مسألة 6 ) : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس . ( مسألة 7 ) : الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن على الأصح وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال ، نصف حقة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وبحسب حقة الاسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا ،
شرح
( 1 ) فيه تأمل ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) . * إذا لم يكن قوتا شائعا ولو مخلوطا وإلا ففيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 2 ) تقدم الإشكال فيه . ( الحكيم ) . * قد مر الاحتياط في القيمة . ( الگلپايگاني ) .