تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ( 1 ) كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : يجوز عزلها ( 3 ) في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها ( 4 ) ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط ( 5 ) تجديدها حين الدفع أيضا ، ويجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم ( 6 ) وتبقى البقية
شرح
( 1 ) لا يبعد الاكتفاء به بعنوان التعجيل بمثله لشمول دليله كما أشرنا إلى أنحاء السنة الموجب للجمع بينهما بنحو أشرنا . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * وإن كان الأقوى الجواز . ( الحكيم ) . * وإن كان جواز التقديم أظهر . ( الخوئي ) . * والأقوى جوازه . ( الفيروزآبادي ) . * وإن لا يبعد جوازها من أول شهر رمضان كما في بعض الأخبار لكن الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مر الحكم في تقديم الزكاة ، والفطرة مثلها . ( الجواهري ) . ( 3 ) فلا يترك العزل مع عدم وجود المستحق أو عدم إمكان الإيصال في الوقت . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان . ( الإمام الخميني ) . * هذا إذا كانت القيمة من النقود . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، الشيرازي ) . * يعتبر النية عند الدفع أو التمكين ويكفي استمرار الداعي بحيث يستندان إليه . ( الجواهري ) . ( 6 ) على تأمل فيه . ( آل ياسين ) .