( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على
الأحوط ( 1 ) كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم
إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : يجوز عزلها ( 3 ) في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها
بقيمتها ( 4 ) ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط ( 5 ) تجديدها حين الدفع
أيضا ، ويجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم ( 6 ) وتبقى البقية
شرح
( 1 ) لا يبعد الاكتفاء به بعنوان التعجيل بمثله لشمول دليله كما أشرنا إلى أنحاء
السنة الموجب للجمع بينهما بنحو أشرنا . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأقوى الجواز . ( الحكيم ) .
* وإن كان جواز التقديم أظهر . ( الخوئي ) .
* والأقوى جوازه . ( الفيروزآبادي ) .
* وإن لا يبعد جوازها من أول شهر رمضان كما في بعض الأخبار لكن
الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مر الحكم في تقديم الزكاة ، والفطرة مثلها . ( الجواهري ) .
( 3 ) فلا يترك العزل مع عدم وجود المستحق أو عدم إمكان الإيصال في الوقت .
( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان . ( الإمام الخميني ) .
* هذا إذا كانت القيمة من النقود . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، الشيرازي ) .
* يعتبر النية عند الدفع أو التمكين ويكفي استمرار الداعي بحيث يستندان إليه .
( الجواهري ) .
( 6 ) على تأمل فيه . ( آل ياسين ) .