عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق .
( مسألة 5 ) : الأفضل ( 1 ) أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل
ووطنه في بلد آخر ولو كان له مال في بلد آخر وعينها فيه ضمن
بنقله ( 2 ) عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه .
( مسألة 6 ) : إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك ( 3 ) .
فصل
في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من
أهل الخلاف ( 4 ) عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ( 5 ) ،
والأحوط الاقتصار ( 6 ) على فقراء المؤمنين ومساكينهم ويجوز صرفها
على أطفال المؤمنين ( 7 ) ، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
شرح
لا يترك في خصوص الفطرة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا يخلو من تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة . ( الجواهري ) .
( 3 ) بل الأقوى الجواز . ( الجواهري ) .
( 4 ) وغير الناصبين منهم . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) قد مر الكلام هناك أيضا . ( آقا ضياء ) .
( 6 ) لا يترك مع التمكن ولو في غير بلده والأحوط حينئذ أن ينقل مال نفسه ثم
يجعله فطرة لما مر من الاحتياط في عدم النقل . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) بمراجعة أوليائهم . ( آل ياسين ) .