تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق . ( مسألة 5 ) : الأفضل ( 1 ) أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ولو كان له مال في بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله ( 2 ) عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه . ( مسألة 6 ) : إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك ( 3 ) .
فصل في مصرفها وهو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف ( 4 ) عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ( 5 ) ، والأحوط الاقتصار ( 6 ) على فقراء المؤمنين ومساكينهم ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين ( 7 ) ، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
شرح
لا يترك في خصوص الفطرة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يخلو من تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة . ( الجواهري ) . ( 3 ) بل الأقوى الجواز . ( الجواهري ) . ( 4 ) وغير الناصبين منهم . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) قد مر الكلام هناك أيضا . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) لا يترك مع التمكن ولو في غير بلده والأحوط حينئذ أن ينقل مال نفسه ثم يجعله فطرة لما مر من الاحتياط في عدم النقل . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( كاشف الغطاء ) . ( 7 ) بمراجعة أوليائهم . ( آل ياسين ) .