( مسألة 1 ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه فيجوز دفعها إلى فساق
المؤمنين ، نعم الأحوط ( 1 ) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر
بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضا ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في
المعصية .
( مسألة 2 ) : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا ،
والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ( 2 )
وخصوصا مع طلبه لها .
( مسألة 3 ) : الأحوط ( 3 ) أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع
جماعة لا تسعهم ذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ، الإصفهاني ) .
* بل الأظهر ذلك في شارب الخمر ، ولا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق
وفي تارك الصلاة . ( الخوئي ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) .
* لا يترك في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة . ( الإمام
الخميني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك بل لا تدفع إلى كل هاتك للحرمات كما في زكاة المال
على الأحوط . ( النائيني ) .
( 2 ) قد مر الكلام فيه سابقا ، فراجع . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* لا يبعد الجواز . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) هذا الاستثناء محل التأمل . ( الإصفهاني ) .
* في الاستثناء المذكور نظر . ( الحكيم ) .