تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 1 ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين ، نعم الأحوط ( 1 ) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضا ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية . ( مسألة 2 ) : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا ، والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ( 2 ) وخصوصا مع طلبه لها . ( مسألة 3 ) : الأحوط ( 3 ) أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ، الإصفهاني ) . * بل الأظهر ذلك في شارب الخمر ، ولا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك الصلاة . ( الخوئي ) . * لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) . * لا يترك في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة . ( الإمام الخميني ) . * هذا الاحتياط لا يترك بل لا تدفع إلى كل هاتك للحرمات كما في زكاة المال على الأحوط . ( النائيني ) . ( 2 ) قد مر الكلام فيه سابقا ، فراجع . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * لا يبعد الجواز . ( الخوئي ) . * بل الأقوى . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) هذا الاستثناء محل التأمل . ( الإصفهاني ) . * في الاستثناء المذكور نظر . ( الحكيم ) .