( مسألة 4 ) : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد
الغنى ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل
العلم ( 2 ) والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية .
( مسألة 6 ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه
فالحال كما في زكاة المال .
( مسألة 7 ) : لا يكفي ادعاء ( 3 ) الفقر إلا مع سبقه ( 4 ) أو الظن ( 5 ) بصدق
المدعي .
( مسألة 8 ) : تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ( 6 )
شرح
* فيه أيضا إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
* بل حتى في هذه الصورة . ( الشيرازي ) .
( 1 ) فيه إشكال والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤنة سنته . ( الإمام
الخميني ) .
( 2 ) ينبغي جعل ذلك من مرجحات بعض من سبق على بعض . ( الحكيم ) .
( 3 ) مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة . ( الجواهري ) .
( 4 ) تقدم الكلام فيه في زكاة المال . ( الخوئي ) .
( 5 ) بل الوثوق . ( البروجردي ، الحكيم ، الخوانساري ) .
* الحاصل من ظهور حاله . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كان ناشئا من ظهور حاله وكيفية تعيشه . ( الإصفهاني ) .
( 6 ) في وجوب نية التعيين نظر نظرا إلى ما أشرنا إليه سابقا بأن الخطاب المتعلق
بالوجودات المتعددة المتفقة الحقيقة لا يحتاج في أصل الامتثال بأحدهما