تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 4 ) : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم ( 2 ) والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية . ( مسألة 6 ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال . ( مسألة 7 ) : لا يكفي ادعاء ( 3 ) الفقر إلا مع سبقه ( 4 ) أو الظن ( 5 ) بصدق المدعي . ( مسألة 8 ) : تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ( 6 )
شرح
* فيه أيضا إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك مطلقا . ( الإمام الخميني ) . * بل حتى في هذه الصورة . ( الشيرازي ) . ( 1 ) فيه إشكال والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤنة سنته . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) ينبغي جعل ذلك من مرجحات بعض من سبق على بعض . ( الحكيم ) . ( 3 ) مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة . ( الجواهري ) . ( 4 ) تقدم الكلام فيه في زكاة المال . ( الخوئي ) . ( 5 ) بل الوثوق . ( البروجردي ، الحكيم ، الخوانساري ) . * الحاصل من ظهور حاله . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان ناشئا من ظهور حاله وكيفية تعيشه . ( الإصفهاني ) . ( 6 ) في وجوب نية التعيين نظر نظرا إلى ما أشرنا إليه سابقا بأن الخطاب المتعلق بالوجودات المتعددة المتفقة الحقيقة لا يحتاج في أصل الامتثال بأحدهما
العروة الوثقى — صفحة 227 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي