تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
والدنانير ( 1 ) أو غيرهما ( 2 ) من الأجناس الأخر ( 3 ) وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة . ( مسألة 3 ) : لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الأحوط الاقتصار في القيمة بالنقدين الرائجين . ( آقا ضياء ) . * وما بحكمهما والاجتزاء بغيرهما لا يخلو عن الإشكال كما في زكاة المال وكن على ذكر من ذلك في الفروع الآتية . ( آل ياسين ) . ( 2 ) الأحوط الاقتصار على الأثمان ولو بنى على التعميم فالأحوط الاقتصار على غير ما هو من الأجناس الأصلية فإجزاء المعيب والممزوج والملفق من جنسين منها بعنوان القيمة في غاية الإشكال . ( البروجردي ) . * الأحوط الاقتصار بالأثمان بل لا يخلو عدم إجزاء غيرها من وجه فيسقط ما فرع عليه مع أنه أيضا محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) مما يكون قيمة رائجة وإلا فمحل تأمل . ( الحكيم ) . * في الاجتزاء بغير الدراهم والدنانير وما بحكمهما إشكال بل منع كما تقدم وبهذا يظهر الحال في الفروع الآتية . ( الخوئي ) . ( 4 ) مر الكلام فيه ويظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * عرفت إشكاله . ( الحكيم ) . * الأحوط الاقتصار في الاحتساب بعنوان القيمة في كل من زكاة الفطر والمال على ما إذا دفع من غير جنس الفريضة بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . * الأحوط أن لا تكون القيمة من الأجناس الأصلية . ( الشيرازي ) .