والدنانير ( 1 ) أو غيرهما ( 2 ) من الأجناس الأخر ( 3 ) وعلى هذا فيجزي
المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كل جنس شك في
كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة .
( مسألة 3 ) : لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان
يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الأحوط الاقتصار في القيمة بالنقدين الرائجين . ( آقا ضياء ) .
* وما بحكمهما والاجتزاء بغيرهما لا يخلو عن الإشكال كما في زكاة المال
وكن على ذكر من ذلك في الفروع الآتية . ( آل ياسين ) .
( 2 ) الأحوط الاقتصار على الأثمان ولو بنى على التعميم فالأحوط الاقتصار
على غير ما هو من الأجناس الأصلية فإجزاء المعيب والممزوج والملفق من
جنسين منها بعنوان القيمة في غاية الإشكال . ( البروجردي ) .
* الأحوط الاقتصار بالأثمان بل لا يخلو عدم إجزاء غيرها من وجه فيسقط
ما فرع عليه مع أنه أيضا محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) مما يكون قيمة رائجة وإلا فمحل تأمل . ( الحكيم ) .
* في الاجتزاء بغير الدراهم والدنانير وما بحكمهما إشكال بل منع كما تقدم
وبهذا يظهر الحال في الفروع الآتية . ( الخوئي ) .
( 4 ) مر الكلام فيه ويظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* عرفت إشكاله . ( الحكيم ) .
* الأحوط الاقتصار في الاحتساب بعنوان القيمة في كل من زكاة الفطر
والمال على ما إذا دفع من غير جنس الفريضة بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
* الأحوط أن لا تكون القيمة من الأجناس الأصلية . ( الشيرازي ) .