تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
محل الوجوب متحدا أو متعددا ( 1 ) ، بل ومن غير فرق ( 2 ) بين أن يكون نوع الحق متحدا أو متعددا ( 3 ) كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس
شرح
من أحدها فينصرف إليه إلا مع نية كونه بدلا أو قيمة نعم لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل مثلا فأخرج شاة زكاة من غير تعيين يوزع بينهما ومع الترديد في كونها إما من الإبل أو من الشاة فالظاهر عدم الصحة . ( الإمام الخميني ) . * في المسألة صور ثلاث فإن ما يعطى زكاة إن كان مصداقا لأحد المالين الزكويين دون الآخر كما إذا كان عنده أحد النقدين والحنطة مثلا وأعطى الزكاة نقدا من غير أن يقصد عن أحدهما المعين فإنه لا محالة يقع عن النقد دون الحنطة فإن وقوعه عنها بحاجة إلى التعيين ، وإن كان مصداقا لكليهما معا كما إذا كان عنده أربعون شاة وخمس من الإبل فإن الواجب عليه في كل منهما شاة فإذا أعطى شاة زكاة لا محالة وزع عليهما إلا إذا قصد عن أحدهما المعين ولو إجمالا ، وإن لم يكن مصداقا لشئ منهما كما إذا كان عنده حنطة وعنب وأعطى الزكاة نقدا فإنه حينئذ إن قصد عن كليهما وزع عليهما وإن قصد عن أحدهما المعين وقع له وإن قصد أحدهما لا بعينه لم يقع عن شئ منهما إلا إذا كان قصده عنه مبنيا على أن يعينه فيما بعد . ( الخوئي ) . ( 1 ) لكنه إذا نوى مطلق الزكاة المتعلقة بماله فتوزع على الجميع وأما إذا نوى أداء زكاة أحدهما أو أحدها على الإبهام والترديد ففيه إشكال . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) يعني في صورة تعدد محل الوجوب . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) يعني في صورة تعدد محل الوجوب . ( الإصفهاني ) . * مع تعدد موضوع الوجوب لا بد من التعيين وبدونه لا يكون لواحد منهما سواء اتحد نوع الحق أم تعدد . ( الحكيم ) . ( 3 ) إذا قصد مطلق الزكاة فإنها تصح وتتوزع وأما إذا قصد عن أحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فيشكل . ( الگلپايگاني ) .