تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
عند الفقير ( 1 ) ، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق . ( مسألة ) : لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه ( 2 ) لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين ( 3 ) أيضا ، وأما لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا وقلنا : إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء . لم يجز الاحتساب عليه ( 4 ) .
فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة والتعيين مع تعدد ما عليه ( 5 )
شرح
( 1 ) إذا لم يخرج عن تحت قدرته وسلطنته . ( الإمام الخميني ) . الدين إشكال اللهم ففي هذه الصورة يصدق فقره عرفا لكونه بحكم المطالبة ولكن ذلك على فرض استحقاقه لها في زمان الاحتساب وإلا فلا مطالبة له فلا موجب لفقره حينئذ كي يصح احتسابه . ( آقا ضياء ) . [ إلا ] ( 2 ) مع عدم كونه مطالبا له على فرض عدم الاحتساب في فقره بمجرد بقاء أن يستكشف من احتسابه كونه بصدد استنقاذ ماله * في جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال . ( الخوئي ) . * صدق الفقر عليه مشكل والدين في الذمة مع ملكية مؤنة سنته لا يجعله فقيرا شرعا ولا عرفا واحتسابه من سهم الغارمين إنما يصح إذا تعذر عليه الوفاء حتى من نمائه ولو بعد مدة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) هذا هو الأحوط . ( النائيني ) . ( 4 ) في إطلاقه إشكال . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا دخل لوجوب التعيين فيما تردد بين الخمس والزكاة بل يجب تعيين