مع ضمانه ( 1 ) ، وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره .
( مسألة 5 ) : إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجئ وقت وجوب
الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه
زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة
الوجوب ، ولا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ
منه والدفع إلى غيره ، وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ
منه ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة
فالزيادة له لا للمالك ، كما أنه لو نقص كان النقص عليه فإن خرج عن
الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه ( 3 ) ، كما
هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد
المثل أو القيمة .
( مسألة 7 ) : لو كان ما أقرض الفقير - في أثناء الحول بقصد
الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حده
سقط الوجوب على الأصح ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول ، سواء
كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محل للاحتساب ، نعم لو أعطاه
بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه
شرح
المالك والمفروض قصد المالك عنوان الزكاة . ( الخوانساري ) . ( 1 ) في إطلاقه تأمل . ( الخوانساري ) .
( 2 ) عدم الدفع لا يخلو من قوة إذا كان الدفع بعنوان أنه زكاة عند الحلول .
( الجواهري ) .
( 3 ) أي لا يجب على المقترض رد العين . ( الإمام الخميني ) .