تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
مع ضمانه ( 1 ) ، وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره . ( مسألة 5 ) : إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب ، ولا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره ، وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك ، كما أنه لو نقص كان النقص عليه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه ( 3 ) ، كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة . ( مسألة 7 ) : لو كان ما أقرض الفقير - في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول ، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محل للاحتساب ، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه
شرح
المالك والمفروض قصد المالك عنوان الزكاة . ( الخوانساري ) . ( 1 ) في إطلاقه تأمل . ( الخوانساري ) . ( 2 ) عدم الدفع لا يخلو من قوة إذا كان الدفع بعنوان أنه زكاة عند الحلول . ( الجواهري ) . ( 3 ) أي لا يجب على المقترض رد العين . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 150 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي