بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميا فإنه يجب
عليه أن يعين أنه من أيهما ، وكذا لو كان عليه زكاة وكفارة فإنه يجب
التعيين بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإنه يجب التعيين على
الأحوط ( 1 ) بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه فإنه يكفيه الدفع بقصد
ما في الذمة وإن جهل نوعه ، بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي
بأن ينوي ما وجب عليه أولا ، أو ما وجب ثانيا مثلا ، ولا يعتبر نية
الوجوب والندب ، وكذا لا يعتبر أيضا نية الجنس الذي تخرج منه
الزكاة ( 2 ) أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين ، من غير فرق بين أن يكون
شرح
أحدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كل واحد من العبادات نعم يكفي
التعيين الإجمالي كما في المتن . ( الگلپايگاني ) .
* بل مطلقا نعم يكفي التعيين الإجمالي ولو بعنوان ما وجب عليه . ( الإمام
الخميني ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ) .
* بل ومع وحدته أيضا لما مر من أن المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة
العمل بين عنوانين أو أكثر واحتياج تخصصه بأحدها إلى قصده لا تعدد الأمر .
( البروجردي ) .
( 1 ) بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزع عليها بالنسبة وأما إذا كان