تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما ، وكذا لو كان عليه زكاة وكفارة فإنه يجب التعيين بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإنه يجب التعيين على الأحوط ( 1 ) بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة وإن جهل نوعه ، بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أولا ، أو ما وجب ثانيا مثلا ، ولا يعتبر نية الوجوب والندب ، وكذا لا يعتبر أيضا نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة ( 2 ) أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين ، من غير فرق بين أن يكون
شرح
أحدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كل واحد من العبادات نعم يكفي التعيين الإجمالي كما في المتن . ( الگلپايگاني ) . * بل مطلقا نعم يكفي التعيين الإجمالي ولو بعنوان ما وجب عليه . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ) . * بل ومع وحدته أيضا لما مر من أن المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر واحتياج تخصصه بأحدها إلى قصده لا تعدد الأمر . ( البروجردي ) . ( 1 ) بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزع عليها بالنسبة وأما إذا كان