المالك ( 1 ) للنية حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين
دفع الوكيل إلى الفقير ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة له أن ينوي بعد
وصول المال إلى الفقير وإن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين
في يده ( 3 ) ، أو تلفها مع ضمانه ( 4 ) ، كغيرها من الديون ، وأما مع تلفها
بلا ضمان فلا محل للنية .
( مسألة 3 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن
المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان
أنه ولي عام على الفقراء ( 5 ) ، ففي الأول يتولى الحاكم النية ( 6 ) وكالة حين
الدفع إلى الفقير ، والأحوط تولي المالك أيضا ( 7 ) حين الدفع إلى الحاكم ،
وفي الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة إلى حين
شرح
( 1 ) فيه نظر والأقوى النية حين دفع الوكيل إلى الفقير . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل يقوى حينئذ لزومها عند دفع الوكيل إلى الفقير . ( البروجردي ) .
* بل يقوى حينئذ عدم رجوعها عن النية عند دفع الوكيل إلى الفقير . ( الخوانساري ) .
( 3 ) والأحوط إقباضها مجددا بقصد الزكاة . ( الخوانساري ) .
( 4 ) وبشرط بقاء الفقر . ( الحائري ) .
( 5 ) فيه إشكال والأحوط توكيله في الأداء أو في الإيصال أو إعطائه زكاة إن
كان من الفقراء . ( الحائري ) .
( 6 ) تقدم أن الأقوى تولي المالك النية . ( الخوئي ) .
( 7 ) مر الكلام فيه وفي الثاني . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر أنه لا يترك . ( الخوانساري ) .
* تقدم الكلام فيه . ( الحكيم ) .