تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
المالك ( 1 ) للنية حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده ( 3 ) ، أو تلفها مع ضمانه ( 4 ) ، كغيرها من الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية . ( مسألة 3 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء ( 5 ) ، ففي الأول يتولى الحاكم النية ( 6 ) وكالة حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط تولي المالك أيضا ( 7 ) حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة إلى حين
شرح
( 1 ) فيه نظر والأقوى النية حين دفع الوكيل إلى الفقير . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل يقوى حينئذ لزومها عند دفع الوكيل إلى الفقير . ( البروجردي ) . * بل يقوى حينئذ عدم رجوعها عن النية عند دفع الوكيل إلى الفقير . ( الخوانساري ) . ( 3 ) والأحوط إقباضها مجددا بقصد الزكاة . ( الخوانساري ) . ( 4 ) وبشرط بقاء الفقر . ( الحائري ) . ( 5 ) فيه إشكال والأحوط توكيله في الأداء أو في الإيصال أو إعطائه زكاة إن كان من الفقراء . ( الحائري ) . ( 6 ) تقدم أن الأقوى تولي المالك النية . ( الخوئي ) . ( 7 ) مر الكلام فيه وفي الثاني . ( الإمام الخميني ) . * قد مر أنه لا يترك . ( الخوانساري ) . * تقدم الكلام فيه . ( الحكيم ) .