تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
من الإبل ، فإن الحق في كل منهما شاة ، أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام فلا يجب تعيين شئ من ذلك ، سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لا ( 1 ) ، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة ، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه ( 2 ) وله التعيين ( 3 ) بعد ذلك ،
شرح
( 1 ) لا يبعد عند الإطلاق انصرافه إلى جنسه . ( الخوانساري ) . * لكن ينصرف المدفوع حينئذ إلى ما كان من جنسه ويحتاج انصرافه إلى غيره إلى قصد أنه بدله أو قيمته . ( البروجردي ) . * لكنه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحية ، إلا إذا قصد خلافه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) قد مر الإشكال فيه آنفا نعم لا يبعد الإجزاء لو عينه بعد الدفع إلى الفقير فيتعين ما عينه . ( الإصفهاني ) . * محل إشكال بل منع نعم إذا عين بعد الدفع إلى الفقير يتعين ويكون الزكاة حال التعيين . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط بالتعيين حين الأداء في الجميع . ( الشيرازي ) . * قد مر الإشكال مع الترديد والإبهام لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أو التلف مضمونا وأما إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه لكنه لا معنى للتعيين بعده . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * إن أراد أن يرتب أثرا شرعيا على هذا التعيين ففيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) . * بل يتوزع عليهما في هذه الصورة أيضا ولا أثر للتعيين اللاحق على الأقوى . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 154 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي