من الإبل ، فإن الحق في كل منهما شاة ، أو كان عنده من أحد النقدين
ومن الأنعام فلا يجب تعيين شئ من ذلك ، سواء كان المدفوع من
جنس واحد مما عليه أو لا ( 1 ) ، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة ، بل لو كان
له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج
الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه ( 2 ) وله التعيين ( 3 ) بعد ذلك ،
شرح
( 1 ) لا يبعد عند الإطلاق انصرافه إلى جنسه . ( الخوانساري ) .
* لكن ينصرف المدفوع حينئذ إلى ما كان من جنسه ويحتاج انصرافه إلى
غيره إلى قصد أنه بدله أو قيمته . ( البروجردي ) .
* لكنه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحية ، إلا إذا قصد خلافه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) قد مر الإشكال فيه آنفا نعم لا يبعد الإجزاء لو عينه بعد الدفع إلى الفقير
فيتعين ما عينه . ( الإصفهاني ) .
* محل إشكال بل منع نعم إذا عين بعد الدفع إلى الفقير يتعين ويكون الزكاة
حال التعيين . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط بالتعيين حين الأداء في الجميع . ( الشيرازي ) .
* قد مر الإشكال مع الترديد والإبهام لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء
العين أو التلف مضمونا وأما إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه لكنه لا معنى
للتعيين بعده . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق .
( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* إن أراد أن يرتب أثرا شرعيا على هذا التعيين ففيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
* بل يتوزع عليهما في هذه الصورة أيضا ولا أثر للتعيين اللاحق على الأقوى .
( النائيني ) .