في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظن
السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد .
الحادية عشر : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود
المستحق في البلد ، وإن كان الأحوط عدمه ، كما أفتى به جماعة ولكن
الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا ، وظاهر القائلين بعدم
الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى
الغرباء وأبناء السبيل ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ( 1 ) ، كما أن
مؤنة النقل عليه لا من الزكاة ، ولو كان النقل بإذن الفقيه ( 2 ) لم يضمن وإن
كان مع وجود المستحق في البلد ، وكذا بل وأولى منه لو وكله في قبضها
عنه بالولاية العامة ثم أذن له في نقلها .
شرح
ورجاء وجود المستحق نعم لا ضمان مع عدم التمكن من الصرف في سائر
المصارف وإن رجا وجود المستحق . ( الحكيم ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
* لا يبعد عدم وجوبه . ( الخوانساري ) .
* والأقوى عدمه . ( الگلپايگاني )
( 1 ) الأقوى عدم الضمان مع عدم التأخير كما أن المؤنة عليها . ( الجواهري ) .
( 2 ) في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر لعدم تمامية حسبيتها ولا كونه من شؤون
قضاتهم كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى والله العالم . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان على نحو التوكيل في القبض والنقل وإلا فالضمان أحوط . ( الحكيم ) .
* يريد بذلك الإذن بما أنه ولي . ( الخوئي ) .
* محل تأمل ونظر وكذا الكلام فيما لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة .
( الخوانساري ) .