تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظن السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد . الحادية عشر : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في البلد ، وإن كان الأحوط عدمه ، كما أفتى به جماعة ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا ، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ( 1 ) ، كما أن مؤنة النقل عليه لا من الزكاة ، ولو كان النقل بإذن الفقيه ( 2 ) لم يضمن وإن كان مع وجود المستحق في البلد ، وكذا بل وأولى منه لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ثم أذن له في نقلها .
شرح
ورجاء وجود المستحق نعم لا ضمان مع عدم التمكن من الصرف في سائر المصارف وإن رجا وجود المستحق . ( الحكيم ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . * لا يبعد عدم وجوبه . ( الخوانساري ) . * والأقوى عدمه . ( الگلپايگاني ) ( 1 ) الأقوى عدم الضمان مع عدم التأخير كما أن المؤنة عليها . ( الجواهري ) . ( 2 ) في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر لعدم تمامية حسبيتها ولا كونه من شؤون قضاتهم كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى والله العالم . ( آقا ضياء ) . * إذا كان على نحو التوكيل في القبض والنقل وإلا فالضمان أحوط . ( الحكيم ) . * يريد بذلك الإذن بما أنه ولي . ( الخوئي ) . * محل تأمل ونظر وكذا الكلام فيما لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة . ( الخوانساري ) .