احتسابه عليه ( 1 ) ولكن يستحب دفع شئ منه إلى غيره .
التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ،
خصوصا مع المرجحات وإن كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذ الدفع
إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح .
العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم
وجود المستحق فيه ، بل يجب ذلك ( 2 ) إذا لم يكن مرجو الوجود بعد
ذلك ، ولم يتمكن من الصرف في سائر المصارف ، ومؤنة النقل حينئذ من
ذلك ، ولم يتمكن من الصرف في سائر المصارف ، ومؤنة النقل حينئذ من
الزكاة ( 3 ) وأما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن
يوجد ، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكن من
الصرف في سائر المصارف ، وأما معهما فالأحوط الضمان ( 4 ) ولا فرق
شرح
( 1 ) أي تأدية ولي أمر الميت زكاته إلى وارثه من تركته . ( البروجردي ) .
* أي إعطاؤها به من ماله . ( الإمام الخميني ) .
* أي احتساب ولي أمر الميت زكاته على وارثه من تركته . ( الخوانساري ) .
( 2 ) الوجوب أحوط والظاهر عدم الوجوب إن لم يكن ترك النقل تضييعا .
( الجواهري ) .
( 3 ) إذا كان قد عزلها وإلا ففيه شبهة . ( الحكيم ) .
* محل تأمل بل لا يبعد كونها عليه . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الخوانساري ) .
( 4 ) ولا يبعد عدم ضمانه لإطلاق نص الجواز ونفي الضمان في صورة عدم
الفقير في البلد . ( آقا ضياء ) .
* وعدم الضمان مع النقل من دون تأخير لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* بل لا يخلو من قوة وكذا مع التمكن من الصرف في سائر المصارف