تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
احتسابه عليه ( 1 ) ولكن يستحب دفع شئ منه إلى غيره . التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ، خصوصا مع المرجحات وإن كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح . العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه ، بل يجب ذلك ( 2 ) إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك ، ولم يتمكن من الصرف في سائر المصارف ، ومؤنة النقل حينئذ من ذلك ، ولم يتمكن من الصرف في سائر المصارف ، ومؤنة النقل حينئذ من الزكاة ( 3 ) وأما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن يوجد ، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكن من الصرف في سائر المصارف ، وأما معهما فالأحوط الضمان ( 4 ) ولا فرق
شرح
( 1 ) أي تأدية ولي أمر الميت زكاته إلى وارثه من تركته . ( البروجردي ) . * أي إعطاؤها به من ماله . ( الإمام الخميني ) . * أي احتساب ولي أمر الميت زكاته على وارثه من تركته . ( الخوانساري ) . ( 2 ) الوجوب أحوط والظاهر عدم الوجوب إن لم يكن ترك النقل تضييعا . ( الجواهري ) . ( 3 ) إذا كان قد عزلها وإلا ففيه شبهة . ( الحكيم ) . * محل تأمل بل لا يبعد كونها عليه . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الخوانساري ) . ( 4 ) ولا يبعد عدم ضمانه لإطلاق نص الجواز ونفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد . ( آقا ضياء ) . * وعدم الضمان مع النقل من دون تأخير لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * بل لا يخلو من قوة وكذا مع التمكن من الصرف في سائر المصارف