وعدمه على الأصح ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ( 1 ) ،
وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ( 2 ) ،
ولا يجوز تبديلها بعد العزل ( 3 ) .
السابعة : إذا اتجر ( 4 ) بمجموع النصاب ( 5 ) قبل أداء الزكاة كان الربح
للفقير ( 6 ) بالنسبة والخسارة عليه ( 7 ) ، وكذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة .
الثامنة : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ،
وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقا جاز
شرح
* في غير النقدين إشكال . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
( 2 ) أو التأخير مع وجود المستحق . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) مر حكم التبديل . ( الجواهري ) .
( 4 ) قد تقدم الكلام فيه وفي جواز العدول سابقا فراجع . ( آقا ضياء ) .
* مر حكم هذه المسألة . ( الجواهري ) .
* مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) أو بعضه . ( الشيرازي ) .
( 6 ) على الأحوط كما مر . ( البروجردي ) .
* فيه نظر وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
* تقدم الكلام فيه . ( الخوئي ) .
* مع إمضاء الحاكم على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* غير معلوم وإن كان أحوط كما مر . ( الإصفهاني ) .
( 7 ) أي على الفقير إن كان بإذن حاكم الشرع وإلا فالخسارة على المالك .
( كاشف الغطاء ) .