تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وعدمه على الأصح ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ( 1 ) ، وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ( 2 ) ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل ( 3 ) . السابعة : إذا اتجر ( 4 ) بمجموع النصاب ( 5 ) قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير ( 6 ) بالنسبة والخسارة عليه ( 7 ) ، وكذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة . الثامنة : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقا جاز
شرح
* في غير النقدين إشكال . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . ( 2 ) أو التأخير مع وجود المستحق . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) مر حكم التبديل . ( الجواهري ) . ( 4 ) قد تقدم الكلام فيه وفي جواز العدول سابقا فراجع . ( آقا ضياء ) . * مر حكم هذه المسألة . ( الجواهري ) . * مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) أو بعضه . ( الشيرازي ) . ( 6 ) على الأحوط كما مر . ( البروجردي ) . * فيه نظر وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . * تقدم الكلام فيه . ( الخوئي ) . * مع إمضاء الحاكم على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * غير معلوم وإن كان أحوط كما مر . ( الإصفهاني ) . ( 7 ) أي على الفقير إن كان بإذن حاكم الشرع وإلا فالخسارة على المالك . ( كاشف الغطاء ) .