تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
واحد من صنف واحد ، لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم ، بل يستحب ( 1 ) مراعاة الجماعة التي أقلها ثلاثة في كل صنف منهم حتى ابن السبيل وسبيل الله ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص . الثالثة : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب ، وأهل الفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ، ويستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء ، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حد نفسها ، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجحات أخر فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم والأرجح . الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة فإن الأفضل فيها الإعطاء سرا . الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شئ قبل قوله ( 2 ) بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحص ( 3 ) والتفتيش عنه . السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ، وإن كان من غير الجنس ( 4 ) الذي تعلقت به ، من غير فرق بين وجود المستحق
شرح
( 1 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يخلو قبول قوله عن إشكال في صورة قوله " أخرجت زكاة مالي " . ( الخوانساري ) . ( 3 ) ما لم يستلزم محرما كالإيذاء والإهانة ولم يكن بنفسه حراما بأن يبان به فسقه . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) محل إشكال وإن لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 140 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي