واحد من صنف واحد ، لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها
ووجودهم ، بل يستحب ( 1 ) مراعاة الجماعة التي أقلها ثلاثة في كل
صنف منهم حتى ابن السبيل وسبيل الله ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة
أخرى مقتضية للتخصيص .
الثالثة : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ،
كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب ، وأهل الفقه
والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ،
ويستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء ، لكن هذه
جهات موجبة للترجيح في حد نفسها ، وقد يعارضها أو يزاحمها
مرجحات أخر فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم والأرجح .
الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات
المندوبة فإن الأفضل فيها الإعطاء سرا .
الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي
شئ قبل قوله ( 2 ) بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس
بالتفحص ( 3 ) والتفتيش عنه .
السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ، وإن كان
من غير الجنس ( 4 ) الذي تعلقت به ، من غير فرق بين وجود المستحق
شرح
( 1 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يخلو قبول قوله عن إشكال في صورة قوله " أخرجت زكاة مالي " .
( الخوانساري ) .
( 3 ) ما لم يستلزم محرما كالإيذاء والإهانة ولم يكن بنفسه حراما بأن يبان به
فسقه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) محل إشكال وإن لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .