تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ورثه أرباب الزكاة دون الإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط . الثامنة عشر : قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة ( 2 ) بل يجوز دفع ما يزيد على غناه ( 3 ) إذا أعطي دفعة فلا حد لأكثر ما يدفع إليه ، وإن كان الأحوط ( 4 ) الاقتصار على قدر الكفاف ، خصوصا في المحترف الذي لا تكفيه حرفته ( 5 ) نعم لو أعطي تدريجا فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق ، والأقوى أنه لا حد لها في طرف القلة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما ، ولكن الأحوط ( 6 ) عدم النقصان عما في النصاب الأول من
شرح
( 1 ) بل ورثه الإمام ( عليه السلام ) على الأقوى ولكن صرفه فيما ذكر لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 2 ) مر الإشكال فيه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) إذا لم يصل إلى حد الإفراط . ( الخوانساري ) . * تقدم الإشكال فيه . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك كما تقدم . ( الحكيم ) . ( 5 ) لا يترك في هذه الصورة كما تقدم . ( النائيني ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( الإصفهاني ) . * لا يترك في هذه الصورة بل لا يخلو عن قوة كما مر . ( آل ياسين ) . * لا يترك فيه . ( البروجردي ) . * بل هو الأقوى فيه . ( الجواهري ) . * لا يترك في هذه الصورة . ( الخوانساري ) . ( 6 ) لا يترك بعدم النقصان عن خمسة دراهم مطلقا عينا أو قيمة . ( البروجردي ) .