ورثه أرباب الزكاة دون الإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) ولكن الأحوط صرفه في الفقراء
فقط .
الثامنة عشر : قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة
على مؤنة السنة ( 2 ) بل يجوز دفع ما يزيد على غناه ( 3 ) إذا أعطي دفعة
فلا حد لأكثر ما يدفع إليه ، وإن كان الأحوط ( 4 ) الاقتصار على قدر
الكفاف ، خصوصا في المحترف الذي لا تكفيه حرفته ( 5 ) نعم لو أعطي
تدريجا فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق ، والأقوى
أنه لا حد لها في طرف القلة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين
وغيرهما ، ولكن الأحوط ( 6 ) عدم النقصان عما في النصاب الأول من
شرح
( 1 ) بل ورثه الإمام ( عليه السلام ) على الأقوى ولكن صرفه فيما ذكر لا يخلو من قوة .
( الجواهري ) .
( 2 ) مر الإشكال فيه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) إذا لم يصل إلى حد الإفراط . ( الخوانساري ) .
* تقدم الإشكال فيه . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك كما تقدم . ( الحكيم ) .
( 5 ) لا يترك في هذه الصورة كما تقدم . ( النائيني ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك في هذه الصورة بل لا يخلو عن قوة كما مر . ( آل ياسين ) .
* لا يترك فيه . ( البروجردي ) .
* بل هو الأقوى فيه . ( الجواهري ) .
* لا يترك في هذه الصورة . ( الخوانساري ) .
( 6 ) لا يترك بعدم النقصان عن خمسة دراهم مطلقا عينا أو قيمة . ( البروجردي ) .