تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الفضة في الفضة وهو خمس دراهم ، وعما في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف دينار ، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضا ، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس ، ففي الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة ، وفي البقر لا يكون أقل من تبيع ، وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب . التاسعة عشر : يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة . العشرون : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره ولا كراهة ( 1 ) ، وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا ، كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملكات القهرية . فصل

في وقت وجوب إخراج الزكاة

قد عرفت ( 2 ) سابقا أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ، وأنه يستقر الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني ، وفي الغلات
شرح
( 1 ) زوال الكراهة غير معلوم . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) وعرفت ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .