الفضة في الفضة وهو خمس دراهم ، وعما في النصاب الأول من الذهب
في الذهب وهو نصف دينار ، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير
النقدين أيضا ، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أول النصاب من كل
جنس ، ففي الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة ، وفي البقر لا يكون أقل
من تبيع ، وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب .
التاسعة عشر : يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة
الدعاء للمالك ، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية
العامة .
العشرون : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة
الواجبة والمندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان
المالك أحق به من غيره ولا كراهة ( 1 ) ، وكذا لو كان جزءا من حيوان لا
يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر
بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا ، كما أنه لا بأس بإبقائه في
ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملكات القهرية .
فصل
في وقت وجوب إخراج الزكاة
قد عرفت ( 2 ) سابقا أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول
حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ، وأنه يستقر الوجوب بذلك
وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني ، وفي الغلات
شرح
( 1 ) زوال الكراهة غير معلوم . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) وعرفت ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .