تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الفقراء وصرفها في مصارفها ، نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا ( 1 ) وكان مقلدا له ( 2 ) يجب عليه ( 3 ) الدفع إليه من حيث إنه تكليفه الشرعي ، لا لمجرد طلبه ، وإن كان أحوط ( 4 ) كما ذكرنا ، بخلاف ما إذا طلبها الإمام ( عليه السلام ) في زمان الحضور فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر . الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، بل يجوز التخصيص ببعضها ، كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت ، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها بشخص
شرح
فإنه يتعين مقلدا له أم لا . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا وإلا ففي وجوب رده إليه نظر لعدم الدليل بل الاستصحاب على خلافه . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) فيما إذا كان طلبه لها على وجه الفتوى وأما إذا كان على وجه الحكم فالظاهر وجوب الدفع سواء كان مقلدا له أم لا . ( البروجردي ) . * إذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمين يجب اتباعه ولو لم يكن مقلدا له . ( الإمام الخميني ) . * بل وإن لم يكن مقلدا له إن كان الطلب حكما . ( الگلپايگاني ) . * بل مطلقا على الأقوى . ( النائيني ) . * وكان الحاكم مفتيا وعجز المالك عن صرفها في ذلك المصرف . ( الحكيم ) . ( 3 ) لو قام المالك بذلك كقيام الفقيه فالظاهر أنه لا يجب الدفع له . ( الجواهري ) . ( 4 ) بل هو أقوى . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 139 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي