الفقراء وصرفها في مصارفها ، نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب
بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب
الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا ( 1 ) وكان مقلدا له ( 2 ) يجب عليه ( 3 )
الدفع إليه من حيث إنه تكليفه الشرعي ، لا لمجرد طلبه ، وإن كان
أحوط ( 4 ) كما ذكرنا ، بخلاف ما إذا طلبها الإمام ( عليه السلام ) في زمان الحضور
فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل
ما يأمر .
الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، بل يجوز التخصيص
ببعضها ، كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت ،
ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها بشخص
شرح
فإنه يتعين مقلدا له أم لا . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا وإلا ففي وجوب رده إليه نظر لعدم
الدليل بل الاستصحاب على خلافه . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) فيما إذا كان طلبه لها على وجه الفتوى وأما إذا كان على وجه الحكم
فالظاهر وجوب الدفع سواء كان مقلدا له أم لا . ( البروجردي ) .
* إذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمين يجب اتباعه ولو لم يكن مقلدا
له . ( الإمام الخميني ) .
* بل وإن لم يكن مقلدا له إن كان الطلب حكما . ( الگلپايگاني ) .
* بل مطلقا على الأقوى . ( النائيني ) .
* وكان الحاكم مفتيا وعجز المالك عن صرفها في ذلك المصرف . ( الحكيم ) .
( 3 ) لو قام المالك بذلك كقيام الفقيه فالظاهر أنه لا يجب الدفع له . ( الجواهري ) .
( 4 ) بل هو أقوى . ( النائيني ) .