تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
والشياع ( 1 ) ولا يكفي مجرد دعواه ، وإن حرم دفع الزكاة إليه ( 2 ) مؤاخذة له بإقراره ، ولو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله ، بل لأصالة العدم ( 3 ) عند الشك في كونه منهم أم لا ، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط . ( مسألة 23 ) : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا ، فالأحوط عدم إعطائه وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي .
فصل في بقية أحكام الزكاة وفيه مسائل : الأولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه ( 4 ) الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيما إذا طلبها ، لأنه أعرف بمواقعها ، لكن الأقوى عدم وجوبه ( 5 ) فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على
شرح
حجيتها إلى ما كان حسيا أو ملزوم أمر حسي ، نعم مع الشك في كون المستند حسيا أو حدسيا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسية عادة ولا أقل من غلبة الحدسية كما في أمثال الباب . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) الموجب للوثوق . ( الحكيم ) . ( 2 ) فيه وفي تعليله نظر . ( الحكيم ) . ( 3 ) هذه لا أصل لها . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) مع عدم تمامية مقدمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر لعدم ثبوت كون ذلك من شؤون قضاتهم . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) الأحوط وجوب الدفع مع الطلب ولا سيما إذا كان الطلب على سبيل الحكم