والشياع ( 1 ) ولا يكفي مجرد دعواه ، وإن حرم دفع الزكاة إليه ( 2 ) مؤاخذة
له بإقراره ، ولو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله ،
بل لأصالة العدم ( 3 ) عند الشك في كونه منهم أم لا ، ولذا يجوز إعطاؤها
لمجهول النسب كاللقيط .
( مسألة 23 ) : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي
بالزنا ، فالأحوط عدم إعطائه وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة
الهاشمي .
فصل
في بقية أحكام الزكاة
وفيه مسائل :
الأولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه ( 4 ) الجامع للشرائط
في زمن الغيبة سيما إذا طلبها ، لأنه أعرف بمواقعها ، لكن الأقوى عدم
وجوبه ( 5 ) فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على
شرح
حجيتها إلى ما كان حسيا أو ملزوم أمر حسي ، نعم مع الشك في كون المستند
حسيا أو حدسيا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسية عادة ولا أقل من
غلبة الحدسية كما في أمثال الباب . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) الموجب للوثوق . ( الحكيم ) .
( 2 ) فيه وفي تعليله نظر . ( الحكيم ) .
( 3 ) هذه لا أصل لها . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) مع عدم تمامية مقدمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر لعدم ثبوت كون
ذلك من شؤون قضاتهم . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) الأحوط وجوب الدفع مع الطلب ولا سيما إذا كان الطلب على سبيل الحكم