في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل
التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل ( 1 ) وإن كان
مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون
فالظاهر الوجوب ( 2 ) ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق
التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب وكذا مع الجهل بالتاريخين كما
أن مع الجهل بالحالة السابقة ( 3 ) وأنها الجنون أو العقل كذلك .
( مسألة 6 ) : ثبوت الخيار للبائع ( 4 ) ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة ( 5 )
شرح
الإخراج لأن الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون ومن
ذلك يظهر الحال في مجهولي التاريخ . ( الخوئي ) .
( 1 ) ومر ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* وقد نفينا التفصيل . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل الظاهر عدمه . ( الجواهري ) .
( 3 ) الأقوى جريان أصالة السلامة في المورد . ( الخوانساري ) .
( 4 ) وكذا الخيار المختص بالمشتري أو المشترك بينهما فإنه مؤكد لملكيته نعم
على ما ينسب إلى الشيخ ( قدس سره ) من عدم الملكية إلا بعد انقضاء زمن الخيار لا
وجوب ويكون مبدأ الحول بعد انقضائه . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) إلا في الخيار المشروط برد الثمن مما تكون المعاملة مبنية على بقاء العين .
( الإمام الخميني ) .
* في الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في
المبيع وعدم وجوب الزكاة ولو كان الخيار في بعض الحول وفي غيره إشكال
أحوطه الإخراج . ( الگلپايگاني ) .
* في غير الخيار المشروط برد مثل الثمن المستلزم لرد العين . ( الخوانساري ) .