تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل ( 1 ) وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ( 2 ) ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب وكذا مع الجهل بالتاريخين كما أن مع الجهل بالحالة السابقة ( 3 ) وأنها الجنون أو العقل كذلك . ( مسألة 6 ) : ثبوت الخيار للبائع ( 4 ) ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة ( 5 )
شرح
الإخراج لأن الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون ومن ذلك يظهر الحال في مجهولي التاريخ . ( الخوئي ) . ( 1 ) ومر ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * وقد نفينا التفصيل . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل الظاهر عدمه . ( الجواهري ) . ( 3 ) الأقوى جريان أصالة السلامة في المورد . ( الخوانساري ) . ( 4 ) وكذا الخيار المختص بالمشتري أو المشترك بينهما فإنه مؤكد لملكيته نعم على ما ينسب إلى الشيخ ( قدس سره ) من عدم الملكية إلا بعد انقضاء زمن الخيار لا وجوب ويكون مبدأ الحول بعد انقضائه . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) إلا في الخيار المشروط برد الثمن مما تكون المعاملة مبنية على بقاء العين . ( الإمام الخميني ) . * في الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع وعدم وجوب الزكاة ولو كان الخيار في بعض الحول وفي غيره إشكال أحوطه الإخراج . ( الگلپايگاني ) . * في غير الخيار المشروط برد مثل الثمن المستلزم لرد العين . ( الخوانساري ) .