إذا كان في تمام الحول ( 1 ) ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه
بناء على المختار ( 2 ) من عدم منع الخيار ( 3 ) من التصرف فلو اشترى
نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار جرى في الحول من
حين العقد لا من حين انقضائه .
( مسألة 7 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر
بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان
مشتركا .
( مسألة 8 ) : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين
أن يكون الوقف عاما أو خاصا ولا تجب في نماء الوقف العام ( 4 ) وأما
شرح
لا يبعد المنع في الخيار المشروط برد مثل الثمن فيما إذا كان حفظ المبيع
مشروطا على المشتري ولو بالارتكاز العرفي . ( الخوئي ) .
( 1 ) أو في بعضه إلا في مثل خيار رد الثمن . ( الشيرازي ) .
( 2 ) في المبني على إطلاقه تأمل بل الظاهر أن الخيار المشروط برد مثل الثمن
مانع من التصرف المنافي للرد . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لأنه متعلق بالعقد لا بالعين فإن فسخ استرجعها إن كانت موجودة وإلا
فالمثل أو القيمة نعم في خصوص البيع لا يجوز التصرف الناقل للعين فكأنه قد
اشترط ضمنا بقاءها ليسترجعها وعليه فلا تجب الزكاة مدة الخيار لعدم إطلاق
جواز التصرف الكاشف عن عدم الملكية المطلقة . ( كاشف الغطاء ) .
* في الخيار المشروط برد مثل الثمن يقوى عدم جواز التصرف في المبيع
وعدم تعلق الزكاة به وفي غيره لا يخلو عن الإشكال والأحوط الإخراج .
( النائيني ) .
( 4 ) يعني قبل قبضه . ( الإصفهاني ) .