تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
البالغ يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ( 1 ) والأحوط الترك ( 2 ) نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضا ولا يدخل الحمل ( 3 ) في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلاته ومال تجارته ، والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك ومن سبق نفذ عمله ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدم من يريد ( 4 ) الإخراج ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه ( 5 ) .
شرح
* محل إشكال والأحوط الترك لاختلاف الأخبار أما المواشي فلا دليل فيها سوى ما يدعى من عدم القول بالفصل وهو كما ترى . ( كاشف الغطاء ) . * فيه تأمل والترك أحوط . ( الخوئي ) . * فيه إشكال وتركه أحوط . ( النائيني ) . ( 1 ) وكذا من غلاته . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل الأقوى لعدم الدليل . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . * بل الأقوى عدم الزكاة فيها . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) على الأحوط من حيث ملاحظة حرمة التصرف في ماله وإلا فقوة احتمال دخوله يوجب الإلحاق . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) يعني لو أخرج لم يكن للآخر منعه ولو منعه لا تأثير في منعه . ( الگلپايگاني ) . * بمعنى أنه إذا أخرجها لم يكن منع الآخر مؤثرا في إبطالها . ( البروجردي ) . ( 5 ) أي إلى المولى عليه بعد ما بلغ . ( الفيروزآبادي ) .