البالغ يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين وفي استحباب
إخراجها من مواشيه إشكال ( 1 ) والأحوط الترك ( 2 ) نعم إذا اتجر الولي
بماله يستحب إخراج زكاته أيضا ولا يدخل الحمل ( 3 ) في غير البالغ
فلا يستحب إخراج زكاة غلاته ومال تجارته ، والمتولي لإخراج الزكاة
هو الولي ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي ولو تعدد الولي جاز لكل
منهم ذلك ومن سبق نفذ عمله ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدم من
يريد ( 4 ) الإخراج ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت
الاستحباب بالنسبة إليه ( 5 ) .
شرح
* محل إشكال والأحوط الترك لاختلاف الأخبار أما المواشي فلا دليل فيها
سوى ما يدعى من عدم القول بالفصل وهو كما ترى . ( كاشف الغطاء ) .
* فيه تأمل والترك أحوط . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال وتركه أحوط . ( النائيني ) .
( 1 ) وكذا من غلاته . ( آل ياسين ) .
( 2 ) بل الأقوى لعدم الدليل . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل هو الأقوى . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى عدم الزكاة فيها . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) على الأحوط من حيث ملاحظة حرمة التصرف في ماله وإلا فقوة احتمال
دخوله يوجب الإلحاق . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) يعني لو أخرج لم يكن للآخر منعه ولو منعه لا تأثير في منعه . ( الگلپايگاني ) .
* بمعنى أنه إذا أخرجها لم يكن منع الآخر مؤثرا في إبطالها . ( البروجردي ) .
( 5 ) أي إلى المولى عليه بعد ما بلغ . ( الفيروزآبادي ) .