في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب .
( مسألة 9 ) : إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو
المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط
إخراج زكاتها ( 1 ) وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده
شرح
* إذا كان الوقف يقتضي ملك الموقوف عليه وجبت فيه وإلا لم تجب ولا فرق
بين الوقف العام والخاص فإذا قال بستاني وقف على أن يصرف نماؤها على
علماء البلد أو أولادي لم تجب الزكاة وإذا قال هي وقف على أن يكون نماؤها
لعلماء البلد أو لأولادي وجبت الزكاة إذا حصلت الشرائط الأخر . ( الحكيم ) .
* إنما لا تتعلق بتمامه إذا لم يقبضه وأما بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلق به
الزكاة مع اجتماع شرائطه فإذا كان نخيل بستان وقفا وبعد ظهور الثمر وقبل
وقت التعلق دفع المتولي ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده
حين التعلق تتعلق به مع اجتماع الشرائط . ( الإمام الخميني ) .
* إلا فيما لو انتقل إلى الموقوف عليه قبل الانعقاد فانعقد عنده . ( الشيرازي ) .
* قبل القبض . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) الأقرب عدم الوجوب فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى مع صدق قدرته على جعله تحت استيلائه عرفا وجوب الزكاة ،
للنص الصريح على كفاية هذا المقدار . ( آقا ضياء ) .
* لكن الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة نعم في المغصوب إذا
مكنه الغاصب جميع التصرفات مع بقائه عنده حتى تكون يده عليه كيد وكيله
بحيث مكنه من إخراجها منها تجب الزكاة لكنه خلاف المفروض ومع عدم
بحيث مكنه من إخراجها منها تجب الزكاة لكنه خلاف المفروض ومع عدم
تمكينه من إخراجها من يده لا تجب على الأقوى وإن مكنه سائرها . ( الإمام
الخميني ) .
الأولى الذي يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .