( مسألة 2 ) : يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة
للمجنون دون غيره من النقدين ( 1 ) كان أو من غيرهما .
( مسألة 3 ) : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول
وكذا السكران فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا
ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات .
( مسألة 4 ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده
فيما ملكه على المختار من كونه مالكا ( 2 ) وأما على القول بعدم ملكه
فيجب عليه ( 3 ) مع التمكن العرفي من التصرف فيه .
( مسألة 5 ) : لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق من صدق
الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق
وتأخره ففي وجوب الإخراج إشكال ( 4 ) لأن أصالة التأخر لا تثبت
شرح
( 1 ) تعميم وبيان لمال التجارة . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) مالكيته محل تأمل فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) والأقوى عدم وجوب الزكاة فيما بيد العبد على القولين . ( الحائري ) .
* لا تجب فيما بيد العبد بعنوان التملك وإن قلنا بعدم ملكه . ( الشيرازي ) .
* أي على سيده . ( الفيروزآبادي ) .
* أي على المولى والأقوى عدم الوجوب في المال المنسوب إلى العبد عرفا
ويشهد له صحيحة ابن سنان : قلت له مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال لا ،
قلت فعلى سيده ؟ قال : لا ، إلى آخره . وكذا لو كان مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم
يؤد شيئا . ( كاشف الغطاء ) .
* الأظهر عدم الوجوب على السيد ما دام في يد العبد . ( الجواهري ) .
( 4 ) إن كان ثمة إشكال ففي الصورة الثانية وهو فيها ضعيف جدا . ( آل ياسين ) .