تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
( مسألة 2 ) : يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين ( 1 ) كان أو من غيرهما . ( مسألة 3 ) : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول وكذا السكران فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات . ( مسألة 4 ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه على المختار من كونه مالكا ( 2 ) وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه ( 3 ) مع التمكن العرفي من التصرف فيه . ( مسألة 5 ) : لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الإخراج إشكال ( 4 ) لأن أصالة التأخر لا تثبت
شرح
( 1 ) تعميم وبيان لمال التجارة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) مالكيته محل تأمل فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) والأقوى عدم وجوب الزكاة فيما بيد العبد على القولين . ( الحائري ) . * لا تجب فيما بيد العبد بعنوان التملك وإن قلنا بعدم ملكه . ( الشيرازي ) . * أي على سيده . ( الفيروزآبادي ) . * أي على المولى والأقوى عدم الوجوب في المال المنسوب إلى العبد عرفا ويشهد له صحيحة ابن سنان : قلت له مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال لا ، قلت فعلى سيده ؟ قال : لا ، إلى آخره . وكذا لو كان مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا . ( كاشف الغطاء ) . * الأظهر عدم الوجوب على السيد ما دام في يد العبد . ( الجواهري ) . ( 4 ) إن كان ثمة إشكال ففي الصورة الثانية وهو فيها ضعيف جدا . ( آل ياسين ) .