تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
عليه أو تمكن من أخذه ( 1 ) سرقة بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ( 2 ) مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة ( 3 ) . ( مسألة 10 ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه
شرح
* لكن الظاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات إلا إذا تمكن من التصرف فيه بلا مؤنة ولا مشقة بحيث يعد إبقاؤه في يد الغاصب مستندا إلى المالك . ( الگلپايگاني ) . * والأقوى عدم وجوبها في جميع صور هذه المسألة . ( النائيني ) . * بل يجب إذا لم يكن له عذر شرعي أو عرفي في تخليصه وإلا لم يجب وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) . * وإن كان لا يجب على الأقوى فيه وفيما عطف عليه مطلقا نعم يتجه رعاية الاحتياط في المال الغائب عنه مع قدرته عليه لا سيما إذا تركه فرارا من الزكاة . ( آل ياسين ) . * والأظهر عدم الوجوب فيها وفيما بعدها . ( الخوئي ) . ( 1 ) من دون مشقة ولا مهانة . ( البروجردي ) . ( 2 ) عدم وجوبها في هذا الفرض لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * الظاهر في هذه الصورة والصور التي قبلها عدم الوجوب إلا فيما يصدق عرفا أنه بيده . ( الشيرازي ) . * الظاهر عدم الوجوب فيه وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) . ( 3 ) الأقوى عدم وجوبها في جميع ما ذكر إلا في مسألة الغصب إذا مكنه الغاصب من العين المغصوبة وعدل عن الغصب . ( الجواهري ) . * كل ذلك لتحقق السلطنة الفعلية عرفا التي هي ملاك وجوب الزكاة شرعا بعد الملكية . ( كاشف الغطاء ) .