عليه أو تمكن من أخذه ( 1 ) سرقة بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ( 2 ) مع
فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا وكذا في المرهون إن أمكنه
فكه بسهولة ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه
شرح
* لكن الظاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات إلا إذا تمكن من التصرف
فيه بلا مؤنة ولا مشقة بحيث يعد إبقاؤه في يد الغاصب مستندا إلى المالك .
( الگلپايگاني ) .
* والأقوى عدم وجوبها في جميع صور هذه المسألة . ( النائيني ) .
* بل يجب إذا لم يكن له عذر شرعي أو عرفي في تخليصه وإلا لم يجب وكذا
فيما بعده . ( الحكيم ) .
* وإن كان لا يجب على الأقوى فيه وفيما عطف عليه مطلقا نعم يتجه رعاية
الاحتياط في المال الغائب عنه مع قدرته عليه لا سيما إذا تركه فرارا من
الزكاة . ( آل ياسين ) .
* والأظهر عدم الوجوب فيها وفيما بعدها . ( الخوئي ) .
( 1 ) من دون مشقة ولا مهانة . ( البروجردي ) .
( 2 ) عدم وجوبها في هذا الفرض لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* الظاهر في هذه الصورة والصور التي قبلها عدم الوجوب إلا فيما يصدق
عرفا أنه بيده . ( الشيرازي ) .
* الظاهر عدم الوجوب فيه وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) .
( 3 ) الأقوى عدم وجوبها في جميع ما ذكر إلا في مسألة الغصب إذا مكنه
الغاصب من العين المغصوبة وعدل عن الغصب . ( الجواهري ) .
* كل ذلك لتحقق السلطنة الفعلية عرفا التي هي ملاك وجوب الزكاة شرعا بعد
الملكية . ( كاشف الغطاء ) .