وإن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له
إعطاء البقية ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض
الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمة ، لأنها أيضا نوع من
التوسعة لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك
الغير باذلا لنفقته إما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا ( 2 ) أو مطيعا .
الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم
الاضطرار ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ( 3 ) حتى
سهم العاملين وسبيل الله ( 4 ) نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس
وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس
شرح
( 1 ) جواز الإعطاء أقوى . ( الجواهري ) .
( 2 ) فيه إشكال . ( البروجردي ) .
* الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهرا بهذا الفسق . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تفصيل فإنه لو كان متمكنا لسد خلته بصرف رجوعه إلى الطاعة فيشكل
صرف الزكاة إليه وإلا فلا . ( الخوانساري ) .
* إن كان عدم البذل لإباقه ففيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في سهم الرقاب بل بعض موارد سبيل الله تأمل وإشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) المنع من سهم سبيل الله إن انطبقت عليه محل تأمل إذ المصرف فيها هو الجهة
لا الأشخاص . ( البروجردي ) .
* فيه نوع تأمل . ( الحكيم ) .
* يمكن القول بالجواز فإن سهم العاملين أجرة عمل وسهم سبيل الله للجهة
لا للأفراد ولكن الأحوط الاجتناب إلا عند الضرورة . ( كاشف الغطاء ) .