تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وإن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمة ، لأنها أيضا نوع من التوسعة لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء ( 1 ) . ( مسألة 20 ) : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا ( 2 ) أو مطيعا . الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ( 3 ) حتى سهم العاملين وسبيل الله ( 4 ) نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس
شرح
( 1 ) جواز الإعطاء أقوى . ( الجواهري ) . ( 2 ) فيه إشكال . ( البروجردي ) . * الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهرا بهذا الفسق . ( الإمام الخميني ) . * فيه تفصيل فإنه لو كان متمكنا لسد خلته بصرف رجوعه إلى الطاعة فيشكل صرف الزكاة إليه وإلا فلا . ( الخوانساري ) . * إن كان عدم البذل لإباقه ففيه إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في سهم الرقاب بل بعض موارد سبيل الله تأمل وإشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) المنع من سهم سبيل الله إن انطبقت عليه محل تأمل إذ المصرف فيها هو الجهة لا الأشخاص . ( البروجردي ) . * فيه نوع تأمل . ( الحكيم ) . * يمكن القول بالجواز فإن سهم العاملين أجرة عمل وسهم سبيل الله للجهة لا للأفراد ولكن الأحوط الاجتناب إلا عند الضرورة . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 136 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي