الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع ( 1 ) والأحوط الاستمرار
بها ( 2 ) إلى حين الإعتاق .
السادس : الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن
كانوا مالكين لقوت سنتهم ، ويشترط أن لا يكون الدين مصروفا في
المعصية وإلا لم يقض من هذا السهم ، وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ( 3 )
سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ( 4 ) بناء على عدم اشتراط العدالة
شرح
( الجواهري ) . * بل مع وجوده على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 1 ) إذا لم تكن معزولة . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ، البروجردي ، الخوانساري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ( النائيني ، آل ياسين ) .
* يجوز تركه والمناسب الاحتياط حين الإعتاق بنية الأداء . ( الحكيم ) .
* لا يترك وإن كان ما في المتن هو الأقرب . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) إذا كان لا يملك قوت سنته . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال بل منع إذا كان مالكا لقوت سنته وكذا حكم إعطائه من سهم سبيل
الله . ( الشيرازي ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( البروجردي ، النائيني ) .
* الأحوط عدم إعطائه من سهم الفقراء أيضا إذا كان مالكا لقوت السنة ، نعم لو
دفع إلى الغريم ما أعده لقوت السنة يجوز إعطاؤه من سهم الفقير بلا إشكال .
( الحائري ) .
* يأتي الاحتياط في شارب الخمر ، والمتجاهر بالكبائر مثله . ( الإمام
الخميني ) .