تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع ( 1 ) والأحوط الاستمرار بها ( 2 ) إلى حين الإعتاق . السادس : الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم ، ويشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية وإلا لم يقض من هذا السهم ، وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ( 3 ) سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ( 4 ) بناء على عدم اشتراط العدالة
شرح
( الجواهري ) . * بل مع وجوده على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 1 ) إذا لم تكن معزولة . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ، البروجردي ، الخوانساري ) . * هذا الاحتياط لا يترك ( النائيني ، آل ياسين ) . * يجوز تركه والمناسب الاحتياط حين الإعتاق بنية الأداء . ( الحكيم ) . * لا يترك وإن كان ما في المتن هو الأقرب . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) إذا كان لا يملك قوت سنته . ( الجواهري ) . * فيه إشكال بل منع إذا كان مالكا لقوت سنته وكذا حكم إعطائه من سهم سبيل الله . ( الشيرازي ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( البروجردي ، النائيني ) . * الأحوط عدم إعطائه من سهم الفقراء أيضا إذا كان مالكا لقوت السنة ، نعم لو دفع إلى الغريم ما أعده لقوت السنة يجوز إعطاؤه من سهم الفقير بلا إشكال . ( الحائري ) . * يأتي الاحتياط في شارب الخمر ، والمتجاهر بالكبائر مثله . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 114 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي