عملهم تبرعا ، والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط
يد نائب الإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) في بعض الأقطار ، نعم يسقط بالنسبة إلى من
تصدى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام ( عليه السلام ) أو إلى
الفقراء بنفسه .
الرابع : المؤلفة قلوبهم ( 2 ) من الكفار الذين ( 3 ) يراد من إعطائهم ألفتهم
وميلهم إلى الإسلام ، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار
أو الدفاع ، ومن المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول ( 4 ) من المسلمين لتقوية
شرح
جاز استئجاره عليه كسائر الأجراء مثل البيطار والسائس والراعي وحينئذ
لا يشترط فيه ما ذكر من الشروط حتى أن لا يكون هاشميا . ( الحكيم ) .
( 1 ) فيه تأمل . ( الجواهري ) .
* بضميمة تحقق مقدمات الحسبة ولو لشبهة عدم كون ذلك من شؤون قضاة
الجوز بل كان من شؤون ولايتهم . ( آقا ضياء ) .
* بشرط وجود مقدمات الحسبة . ( الخوانساري ) .
( 2 ) سقوط هذا السهم في زمن الغيبة إن لم يكن أقوى فهو أحوط . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام ( عليه السلام ) . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل من المسلمين الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من
الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل ضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم ويخاف
عليهم أن يعودوا إلى الكفر فيتألفون بها للثبات والإعانة على الجهاد .
( البروجردي ) .
* أو ضعفاء الدين الذين لم يثبت الإسلام في قلوبهم وهم جديدو الإسلام
أو الأعم . ( كاشف الغطاء ) .