تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
عملهم تبرعا ، والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) في بعض الأقطار ، نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام ( عليه السلام ) أو إلى الفقراء بنفسه . الرابع : المؤلفة قلوبهم ( 2 ) من الكفار الذين ( 3 ) يراد من إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الإسلام ، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع ، ومن المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول ( 4 ) من المسلمين لتقوية
شرح
جاز استئجاره عليه كسائر الأجراء مثل البيطار والسائس والراعي وحينئذ لا يشترط فيه ما ذكر من الشروط حتى أن لا يكون هاشميا . ( الحكيم ) . ( 1 ) فيه تأمل . ( الجواهري ) . * بضميمة تحقق مقدمات الحسبة ولو لشبهة عدم كون ذلك من شؤون قضاة الجوز بل كان من شؤون ولايتهم . ( آقا ضياء ) . * بشرط وجود مقدمات الحسبة . ( الخوانساري ) . ( 2 ) سقوط هذا السهم في زمن الغيبة إن لم يكن أقوى فهو أحوط . ( آل ياسين ) . * لا يبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام ( عليه السلام ) . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل من المسلمين الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل ضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم ويخاف عليهم أن يعودوا إلى الكفر فيتألفون بها للثبات والإعانة على الجهاد . ( البروجردي ) . * أو ضعفاء الدين الذين لم يثبت الإسلام في قلوبهم وهم جديدو الإسلام أو الأعم . ( كاشف الغطاء ) .