تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 16 ) : لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال ( 1 ) أو عوض صلح أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف ، فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان . ( مسألة 17 ) : إذا كان دينه مؤجلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم ( 2 ) قبل حلول أجله ، وإن كان الأقوى الجواز ( 3 ) . ( مسألة 18 ) : لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج ، فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه ( 4 ) من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالبا
شرح
* إذا كان عن قصور وأما المقصر فلا يجوز إعطاؤه كالعالم . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * إذا لم يكن مقصرا . ( الحكيم ) . * الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصر . ( الإمام الخميني ) . * إن كان عن قصور . ( الشيرازي ) . * مع كونه معذورا كما هو المفروض . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) إذا كان الضمان مع الإذن وكان المضمون عنه غير ممتنع من الوفاء فعدم إعطائه من سهم الغارمين لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ، الحكيم ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، آل ياسين ، الخوئي ) . ( 3 ) إذا علم عجزه عن الأداء عند الأجل عادة . ( الحائري ) . * مع اليأس من التمكن . ( الشيرازي ) . * سيأتي في مسألة 23 ما لعله ينافي هذا . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) محل إشكال بل الأقوى عدم الجواز إن أمكنه الاستدانة من غيره ثم وفاؤه من كسبه . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 116 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي