( مسألة 16 ) : لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو
ضمان مال ( 1 ) أو عوض صلح أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة
إتلاف ، فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من أداء العوض
جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان .
( مسألة 17 ) : إذا كان دينه مؤجلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا
السهم ( 2 ) قبل حلول أجله ، وإن كان الأقوى الجواز ( 3 ) .
( مسألة 18 ) : لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج ، فإن كان
الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه ( 4 ) من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالبا
شرح
* إذا كان عن قصور وأما المقصر فلا يجوز إعطاؤه كالعالم . ( البروجردي ،
الخوانساري ) .
* إذا لم يكن مقصرا . ( الحكيم ) .
* الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصر . ( الإمام الخميني ) .
* إن كان عن قصور . ( الشيرازي ) .
* مع كونه معذورا كما هو المفروض . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) إذا كان الضمان مع الإذن وكان المضمون عنه غير ممتنع من الوفاء فعدم
إعطائه من سهم الغارمين لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ، الحكيم ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، آل ياسين ، الخوئي ) .
( 3 ) إذا علم عجزه عن الأداء عند الأجل عادة . ( الحائري ) .
* مع اليأس من التمكن . ( الشيرازي ) .
* سيأتي في مسألة 23 ما لعله ينافي هذا . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) محل إشكال بل الأقوى عدم الجواز إن أمكنه الاستدانة من غيره ثم وفاؤه
من كسبه . ( البروجردي ) .