فالأحوط عدم إعطائه ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية
ارتجع منه ( 2 ) إلا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم
الفقراء ( 3 ) وكذا إذا تبين أنه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ
لوفاء الدين .
( مسألة 20 ) : لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة قبل قوله ، وإلا فالأحوط
عدم تصديقه ( 4 ) وإن صدقه الغريم ( 5 ) ، فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه .
شرح
* مع صدق العجز عن الأداء ولو بالاستقراض عرفا . ( الحكيم ) .
* إن كان لا يقدر على الاستدانة فعلا والوفاء من كسبه . ( كاشف الغطاء ) .
* مع إمكان الاستمهال أو الاستدانة مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) والأقوى الإعطاء إذا صدق العجز عن الوفاء . ( الجواهري ) .
( 2 ) على نحو ما تقدم . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل الأحوط إقباضه مجددا . ( الخوانساري ) .
* إذا تاب على الأحوط . ( البروجردي ) .
* إلا إذا كان شارب الخمر أو متجاهرا بكبائر مثله على الأحوط كما مر . ( الإمام
الخميني ) .
* مع توبته على الأحوط . ( النائيني ) .
( 4 ) تصديقه لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* محل إشكال لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم . ( الخوانساري ) .
* والأقوى قبوله إن لم يكذبه الدائن وحصل من قوله الظن فيجوز إعطاؤه
لأداء دينه نعم أداء دينه بذلك من دون الإعطاء عليه محل منع . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) مع تصديق الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا .
( آقا ضياء ) .