تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فالأحوط عدم إعطائه ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه ( 2 ) إلا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء ( 3 ) وكذا إذا تبين أنه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين . ( مسألة 20 ) : لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة قبل قوله ، وإلا فالأحوط عدم تصديقه ( 4 ) وإن صدقه الغريم ( 5 ) ، فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه .
شرح
* مع صدق العجز عن الأداء ولو بالاستقراض عرفا . ( الحكيم ) . * إن كان لا يقدر على الاستدانة فعلا والوفاء من كسبه . ( كاشف الغطاء ) . * مع إمكان الاستمهال أو الاستدانة مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) والأقوى الإعطاء إذا صدق العجز عن الوفاء . ( الجواهري ) . ( 2 ) على نحو ما تقدم . ( الحكيم ) . ( 3 ) بل الأحوط إقباضه مجددا . ( الخوانساري ) . * إذا تاب على الأحوط . ( البروجردي ) . * إلا إذا كان شارب الخمر أو متجاهرا بكبائر مثله على الأحوط كما مر . ( الإمام الخميني ) . * مع توبته على الأحوط . ( النائيني ) . ( 4 ) تصديقه لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * محل إشكال لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم . ( الخوانساري ) . * والأقوى قبوله إن لم يكذبه الدائن وحصل من قوله الظن فيجوز إعطاؤه لأداء دينه نعم أداء دينه بذلك من دون الإعطاء عليه محل منع . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) مع تصديق الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 117 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي