تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
في الفقير وكونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره ( 1 ) لأجل وفاء الدين ( 2 ) الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به ، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله ( 3 ) ولو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى ( 4 ) جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن كان الأحوط خلافه ( 5 ) نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية ، ولو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه . وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون ، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) مشكل . ( الخوانساري ) . * الظاهر أنه ينافيه . ( الخوئي ) . ( 2 ) مع كونه معجلا لا مطلقا ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . * إن كانت منطبقة عليه . ( البروجردي ) . * سيأتي أن سهم سبيل الله لا يشمل المقام . ( الخوئي ) . * إذا لم يكن مالكا قوت سنته وحينئذ يعطى لفقره . ( الجواهري ) . * مع انطباقه عليه . ( الإمام الخميني ) . * انطباق سبيل الله عليه لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية وإلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا ففي الجواز تأمل بل منع كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الخوانساري ) . ( 6 ) إذا كان قاصرا أما المقصر فعامد ولا يجوز إعطاؤه . ( كاشف الغطاء ) . * إذا كان معذورا وإلا كان كالعالم على الأقوى . ( آل ياسين ، النائيني ) .