في الفقير وكونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره ( 1 ) لأجل وفاء الدين ( 2 )
الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به ، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل
الله ( 3 ) ولو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى ( 4 ) جواز إعطائه
من هذا السهم ، وإن كان الأحوط خلافه ( 5 ) نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان
قد صرفه في المعصية ، ولو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل
أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه . وكذا لو صرفه فيها
في حال عدم التكليف لصغر أو جنون ، ولا فرق في الجاهل بين كونه
جاهلا بالموضوع أو الحكم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) مشكل . ( الخوانساري ) .
* الظاهر أنه ينافيه . ( الخوئي ) .
( 2 ) مع كونه معجلا لا مطلقا ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
* إن كانت منطبقة عليه . ( البروجردي ) .
* سيأتي أن سهم سبيل الله لا يشمل المقام . ( الخوئي ) .
* إذا لم يكن مالكا قوت سنته وحينئذ يعطى لفقره . ( الجواهري ) .
* مع انطباقه عليه . ( الإمام الخميني ) .
* انطباق سبيل الله عليه لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية وإلا فمع احتمال دخل
كونه في طاعة فيه أيضا ففي الجواز تأمل بل منع كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الخوانساري ) .
( 6 ) إذا كان قاصرا أما المقصر فعامد ولا يجوز إعطاؤه . ( كاشف الغطاء ) .
* إذا كان معذورا وإلا كان كالعالم على الأقوى . ( آل ياسين ، النائيني ) .