تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
اعتقادهم أو لإمالتهم ( 1 ) إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع . الخامس : الرقاب وهم ثلاثة أصناف : الأول : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا ، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم ، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال ( 2 ) ، ويتخير بين الدفع إلى كل من المولى والعبد لكن إن دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى الرق يسترجع منه ، كما أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرع أجنبي يسترجع منه ، نعم يجوز الاحتساب ( 3 ) حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا ، ولو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله وإلا ففي قبول قوله إشكال ، والأحوط عدم القبول ( 4 ) سواء صدقه المولى أو كذبه ، كما أن في قبول قول المولى مع عدم العلم والبينة أيضا كذلك ، سواء صدقه
شرح
* بل ضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم فيتألفون بها للثبات أو الإعانة على الجهاد . ( الخوانساري ) . ( 1 ) لا يخلو من تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الجواز لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) مع تلف العين . ( الخوانساري ) . ( 4 ) القبول لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * الأظهر القبول بل لو ادعى العجز عن أداء مال الكتابة ولم يكن مسبوقا بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى . ( الخوئي ) . * الأقوى قبول قول كل منهما مع تصديق الآخر له . ( النائيني ) . * قبول قوله مع تصديقه لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .