اعتقادهم أو لإمالتهم ( 1 ) إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع .
الخامس : الرقاب وهم ثلاثة أصناف :
الأول : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا ،
والأحوط أن يكون بعد حلول النجم ، ففي جواز إعطائه قبل حلوله
إشكال ( 2 ) ، ويتخير بين الدفع إلى كل من المولى والعبد لكن إن دفع إلى
المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى
الرق يسترجع منه ، كما أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته
لاستغنائه بإبراء أو تبرع أجنبي يسترجع منه ، نعم يجوز الاحتساب ( 3 )
حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا ، ولو ادعى العبد أنه مكاتب أو
أنه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله وإلا ففي قبول قوله
إشكال ، والأحوط عدم القبول ( 4 ) سواء صدقه المولى أو كذبه ، كما أن
في قبول قول المولى مع عدم العلم والبينة أيضا كذلك ، سواء صدقه
شرح
* بل ضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم فيتألفون
بها للثبات أو الإعانة على الجهاد . ( الخوانساري ) .
( 1 ) لا يخلو من تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الجواز لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) مع تلف العين . ( الخوانساري ) .
( 4 ) القبول لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* الأظهر القبول بل لو ادعى العجز عن أداء مال الكتابة ولم يكن مسبوقا
بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى . ( الخوئي ) .
* الأقوى قبول قول كل منهما مع تصديق الآخر له . ( النائيني ) .
* قبول قوله مع تصديقه لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .