وغيرها ( 1 ) ، وكذا في المسألة السابقة وكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه
كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة ، أو ممن تجب نفقته عليه ،
أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله .
( مسألة 15 ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا ،
أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا ، أو زيد فبان عمروا ، أو نحو ذلك صح
وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد ( 2 ) ، بل كان من باب الاشتباه في
التطبيق ، ولا يجوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية ، وأما إذا كان
على وجه التقييد فيجوز كما يجوز ( 3 ) نيتها مجددا ( 4 ) مع بقاء العين
أو تلفها إذا كان ضامنا بأن كان عالما باشتباه الدافع وتقييده .
الثالث : العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه
شرح
( 1 ) ذلك كذلك على فرض عدم كفاية العزل في التعيين وإلا فمع عدم تفريطه في
المعزولة لا وجه لضمانه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل تصح في الأولين مطلقا بل وكذا الثالث إلا أن يفرض أنه قصد إعطاء زيد
لا إعطاء الشخص بتخيل أنه زيد . ( البروجردي ) .
* لا يبعد الصحة مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
* الدفع الخارجي غير قابل للتقييد ، وبذلك يظهر حال ما فرع عليه . ( الخوئي ) .
* لا يبعد الصحة وإن كان على وجه التقييد . ( الخوانساري ) .
* بل يجزي مطلقا . ( الشيرازي ) .
* التقييد هنا لا معنى له وعلى فرضه لا أثر له بعد أن وصلت الزكاة إلى
مستحقها . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) في الجواز تأمل . ( الجواهري ) .
( 4 ) والأحوط مراعاة الإقباض ثانيا . ( الخوانساري ) .