تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وغيرها ( 1 ) ، وكذا في المسألة السابقة وكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة ، أو ممن تجب نفقته عليه ، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله . ( مسألة 15 ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا ، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا ، أو زيد فبان عمروا ، أو نحو ذلك صح وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد ( 2 ) ، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق ، ولا يجوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية ، وأما إذا كان على وجه التقييد فيجوز كما يجوز ( 3 ) نيتها مجددا ( 4 ) مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا بأن كان عالما باشتباه الدافع وتقييده . الثالث : العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه
شرح
( 1 ) ذلك كذلك على فرض عدم كفاية العزل في التعيين وإلا فمع عدم تفريطه في المعزولة لا وجه لضمانه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل تصح في الأولين مطلقا بل وكذا الثالث إلا أن يفرض أنه قصد إعطاء زيد لا إعطاء الشخص بتخيل أنه زيد . ( البروجردي ) . * لا يبعد الصحة مطلقا . ( الإمام الخميني ) . * الدفع الخارجي غير قابل للتقييد ، وبذلك يظهر حال ما فرع عليه . ( الخوئي ) . * لا يبعد الصحة وإن كان على وجه التقييد . ( الخوانساري ) . * بل يجزي مطلقا . ( الشيرازي ) . * التقييد هنا لا معنى له وعلى فرضه لا أثر له بعد أن وصلت الزكاة إلى مستحقها . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) في الجواز تأمل . ( الجواهري ) . ( 4 ) والأحوط مراعاة الإقباض ثانيا . ( الخوانساري ) .