تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
آخر ( 1 ) غير الزكاة ، بل قصد مجرد التملك . ( مسألة 13 ) : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا فإن كانت العين باقية ارتجعها ( 2 ) وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما ( 3 ) بكونها زكاة وإن كان جاهلا بحرمتها للغني ، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه ( 4 ) ولو تعذر الارتجاع أو تلفت
شرح
* فيه إشكال بل منع نعم لا بأس بالتورية الصحيحة . ( النائيني ) . ( 1 ) بل وإن قصد عنوانا آخر فالعبرة بقصد الدافع لا القابض . ( الإصفهاني ) . * بل على نحو يقصد القابض التملك على نحو الزكاة ولو إجمالا هذا إذا كان الدفع على نحو التمليك أما إذا كان على نحو المصرف فلا يحتاج إلى قصد القابض لكن لا بد من صرفه في شؤونه . ( الحكيم ) . * لا دخالة لقصد القابض في وقوع الزكاة . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * بل وإن قصده على الأقوى . ( النائيني ) . * بل وإن قصده إذ لا مدخلية لقصده في التعيين . ( البروجردي ) . * العبرة بقصد الدافع لا القابض . ( الخوانساري ) . * بل وإن قصد فإن قصده لا أثر له في التعيين . ( كاشف الغطاء ) . * عدم التقييد أقرب . ( الجواهري ) . * لا يعتبر ذلك . ( الشيرازي ) . * لا يعتبر ذلك . ( الشيرازي ) . * لا أثر لقصد القابض في أمثال المقام . ( الخوئي ) . ( 2 ) إذا كانت متعينة بالعزل وإلا لم يجب ارتجاعها لأنها ماله ولكن لا تجزي . ( الحكيم ) . ( 3 ) ولم يكن مغرورا من قبل الدافع . ( الحكيم ) . ( 4 ) مع احتماله كونها زكاة فالظاهر ضمانه نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط