بالصدق ( 1 ) خصوصا في الصورة الأولى .
( مسألة 11 ) : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، سواء كان
حيا أو ميتا لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه ،
وإلا لا يجوز ، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع
الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، بل لو كان
ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق يستحب دفعها إليه
على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا ، بل لو اقتضت المصلحة ( 3 )
التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز ( 4 ) إذا لم يقصد القابض عنوانا
شرح
( 1 ) بل الوثوق . ( البروجردي ) .
* بل الوثوق على الأحوط . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ، الحكيم ) .
* الناشئ من ظهور حاله . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) .
* الناشئ من ظاهر الحال . ( آل ياسين ) .
* الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتى مع عدم الظن بالصدق وأما مع
العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظن لا يخلو من إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* فيه منع . ( الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال بل لا يبعد عدم جوازه . ( النائيني ) .
( 3 ) المسوغة للكذب . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
( 4 ) إن كانت المصلحة مما يسوغ الكذب . ( البروجردي ) .
* جواز الكذب في أمثال المقام لا يخلو من إشكال بل منع نعم لا بأس
بالتورية . ( الخوئي ) .