تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
بالصدق ( 1 ) خصوصا في الصورة الأولى . ( مسألة 11 ) : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، سواء كان حيا أو ميتا لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلا لا يجوز ، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا ، بل لو اقتضت المصلحة ( 3 ) التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز ( 4 ) إذا لم يقصد القابض عنوانا
شرح
( 1 ) بل الوثوق . ( البروجردي ) . * بل الوثوق على الأحوط . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ، الحكيم ) . * الناشئ من ظهور حاله . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) . * الناشئ من ظاهر الحال . ( آل ياسين ) . * الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتى مع عدم الظن بالصدق وأما مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظن لا يخلو من إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * فيه منع . ( الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال بل لا يبعد عدم جوازه . ( النائيني ) . ( 3 ) المسوغة للكذب . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . ( 4 ) إن كانت المصلحة مما يسوغ الكذب . ( البروجردي ) . * جواز الكذب في أمثال المقام لا يخلو من إشكال بل منع نعم لا بأس بالتورية . ( الخوئي ) .