بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا ( 1 ) فعليه
الزكاة مرة أخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد ( 2 ) أو المأذون منه
لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه ( 3 ) .
( مسألة 14 ) : لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا
استرجعها مع البقاء ( 4 ) أو عوضها مع التلف وعلم القابض ( 5 ) ، ومع عدم
الامكان يكون عليه مرة أخرى ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة
شرح
ضمانه . ( الإمام الخميني ) .
* بمعنى أنه لا يستقر عليه الضمان . ( الخوئي ) .
* إذا كان مغرورا من قبل الدافع وإلا فهو ضامن . ( الحكيم ) .
* محل إشكال . ( الخوانساري ) .
( 1 ) إذا لم تكن معزولة وإلا فلا ضمان إلا مع التفريط بأن كان الدفع بغير حجة .
( الحكيم ) .
* الظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع مع الحجة ومن دون تقصير في الاجتهاد .
( الخوئي ) .
* فيما إذا كان الدفع بإذن شرعي فالأقوى عدم الضمان بخلاف ما لو كان
إحراز الفقر بأمارة عقلية كالقطع فإن الظاهر ضمانه حينئذ . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إذا كان الدفع بعنوان الولاية لا الوكالة من قبل المالك فإنه حينئذ ضامن
يجب عليه دفع الزكاة ثانيا فيما قلنا بالضمان في الفرع السابق . ( الإمام
الخميني ) .
( 3 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) .
( 4 ) تقدم الكلام فيه وفي بقية المسألة وفي الفرق بين المعزولة وغيرها في بعض
الأحكام . ( الحكيم ) .
( 5 ) أو احتماله كما مر إلا إذا دفع بغير عنوانها . ( الإمام الخميني ) .