تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا ( 1 ) فعليه الزكاة مرة أخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد ( 2 ) أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه ( 3 ) . ( مسألة 14 ) : لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء ( 4 ) أو عوضها مع التلف وعلم القابض ( 5 ) ، ومع عدم الامكان يكون عليه مرة أخرى ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة
شرح
ضمانه . ( الإمام الخميني ) . * بمعنى أنه لا يستقر عليه الضمان . ( الخوئي ) . * إذا كان مغرورا من قبل الدافع وإلا فهو ضامن . ( الحكيم ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 1 ) إذا لم تكن معزولة وإلا فلا ضمان إلا مع التفريط بأن كان الدفع بغير حجة . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع مع الحجة ومن دون تقصير في الاجتهاد . ( الخوئي ) . * فيما إذا كان الدفع بإذن شرعي فالأقوى عدم الضمان بخلاف ما لو كان إحراز الفقر بأمارة عقلية كالقطع فإن الظاهر ضمانه حينئذ . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إذا كان الدفع بعنوان الولاية لا الوكالة من قبل المالك فإنه حينئذ ضامن يجب عليه دفع الزكاة ثانيا فيما قلنا بالضمان في الفرع السابق . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 4 ) تقدم الكلام فيه وفي بقية المسألة وفي الفرق بين المعزولة وغيرها في بعض الأحكام . ( الحكيم ) . ( 5 ) أو احتماله كما مر إلا إذا دفع بغير عنوانها . ( الإمام الخميني ) .