للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه
وجوبيا مثلا ( 1 ) فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا ، فإنه حينئذ مغير للنوع
ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم
الثاني مثلا أو العكس صح وكذا ( 3 ) لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة
أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة
الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس ( 4 ) .
( مسألة 3 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساك
عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى ( 5 ) .
( مسألة 4 ) : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا أثر للتقييد من جهة الوجوب والندب . ( الخوئي ) .
( 2 ) ولا قصد موضوعه والمعتبر في عباديته قصدهما معا . ( الحكيم ) .
* وهذا هو منشأ البطلان فيه وفيما قبله دون ما تخيله ( قدس سره ) . ( آل ياسين ) .
( 3 ) ما ذكر في المسألة السابقة من التفصيل جار هنا أيضا . ( الحائري ) .
* إذا لم يخل بامتثال شخص أمره وكذا في تاليه . ( آقا ضياء ) .
* إذا لم يفت قصد المأمور به عن أمره وكذا الكلام فيما بعده . ( الحكيم ) .
* إذا قصد صوم يوم معين بقصد أمره الفعلي وأخطأ في التطبيق وكذا في قضاء
رمضان إذا قصد سنة معينة وأخطأ في التطبيق . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) محل إشكال إلا إذا قصد القضاء الذي في ذمته وأخطأ في التطبيق .
( البروجردي ) .
( 5 ) بل لو نوى الصوم المشروع الذي تصوره إجمالا وإن لم يعرف كل واحد من
المفطرات كفى إذا تركها أجمع . ( كاشف الغطاء ) .