تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
ما في ذمته متحدا أو متعددا ، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع ، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا ، فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع ، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا ، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي ، كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك ، وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم ( 1 ) وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له ( 2 ) أجزأ عنه ، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه ( 3 ) ، كما لا يجزي لما قصده أيضا ( 4 ) بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا ( 5 ) بل الأحوط عدم الإجزاء ( 6 ) إذا كان جاهلا بعدم
شرح
( 1 ) فيه نظر نعم يكفي القصد الإجمالي . ( الحكيم ) . * أي صوم الغداة لكن بشرط قصده الأمر الفعلي أو المأمور به بحيث يتعلق القصد بصوم رمضان إجمالا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) أي لرمضان والمراد تعلق الجهل والنسيان بالموضوع . ( الفيروزآبادي ) ( 3 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . * الإجزاء مع نية القربة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 4 ) على إشكال أحوطه ذلك . ( الخوئي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * بل الأقوى الإجزاء . ( الجواهري ) . * الإجزاء غير بعيد فيه وفي الصورة التي بعده . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) الأقوى الإجزاء إن قصد الأمر الفعلي كما مر وهكذا في المتوخي . ( الفيروزآبادي ) .