ما في ذمته متحدا أو متعددا ، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين
النوع ، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا ، فيقصد ما
في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع ، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا ،
بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي ، كأن
ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك ، وأما في شهر
رمضان فيكفي قصد الصوم ( 1 ) وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى
فيه غيره جاهلا أو ناسيا له ( 2 ) أجزأ عنه ، نعم إذا كان عالما به وقصد
غيره لم يجزه ( 3 ) ، كما لا يجزي لما قصده أيضا ( 4 ) بل إذا قصد غيره
عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل
الزوال لم يجزه أيضا ( 5 ) بل الأحوط عدم الإجزاء ( 6 ) إذا كان جاهلا بعدم
شرح
( 1 ) فيه نظر نعم يكفي القصد الإجمالي . ( الحكيم ) .
* أي صوم الغداة لكن بشرط قصده الأمر الفعلي أو المأمور به بحيث يتعلق
القصد بصوم رمضان إجمالا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) أي لرمضان والمراد تعلق الجهل والنسيان بالموضوع . ( الفيروزآبادي )
( 3 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
* الإجزاء مع نية القربة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 4 ) على إشكال أحوطه ذلك . ( الخوئي ) .
( 5 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى الإجزاء . ( الجواهري ) .
* الإجزاء غير بعيد فيه وفي الصورة التي بعده . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) الأقوى الإجزاء إن قصد الأمر الفعلي كما مر وهكذا في المتوخي .
( الفيروزآبادي ) .