( مسألة 7 ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم ( 1 ) بدون
تعيين أنه للنذر ( 2 ) ولو إجمالا كما مر ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة
عن النذر صح ( 3 ) وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال ( 4 ) .
( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان
السنة الماضية لا يجب عليه ( 5 ) تعيين أنه من أي منهما ، بل يكفيه نية الصوم قضاء ( 6 )
شرح
( 1 ) بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر نعم لا يثاب ثواب الإيقاع بالنذر
ما لم يقصد عنوانه . ( الگلپايگاني ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* الأقرب الإجزاء . ( الجواهري ) .
( 2 ) ولو مقدمة لامتثال شخص أمره وإلا ففي الاحتياج إلى قصد التعيين في غير
الكليات الذمية نظر جدا . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) وسقط النذر وكذا مع العلم والعمد . ( الجواهري ) .
* يعني ذلك الغير . ( الحكيم ) .
( 4 ) والظاهر الصحة . ( الحائري ) .
* والأقوى الصحة . ( الحكيم ) .
* الأقوى هو الصحة . ( الإمام الخميني ) .
* والصحة أظهر . ( الخوئي ) .
* والصحة غير بعيدة وهكذا في كل صوم معين . ( كاشف الغطاء ) .
* والأظهر البطلان . ( النائيني ) .
( 5 ) مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر الوجوب لاختلاف الآثار . ( الحكيم ) .
* لكن إذا بقي في ذمته أحدهما إلى رمضان آخر وجبت عليه الفدية . ( الخوئي ) .
( 6 ) لكن لا يمكن ترتيب الأثر الخاص مثل سقوط الفدية . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا لم يختلفا في الآثار أما إذا اختلفا بأن يكون تأخير قضاء السنة التي
هو فيها موجبا للكفارة فلا بد من التعيين . ( الگلپايگاني ) .