تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
( مسألة 7 ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم ( 1 ) بدون تعيين أنه للنذر ( 2 ) ولو إجمالا كما مر ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح ( 3 ) وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال ( 4 ) . ( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه ( 5 ) تعيين أنه من أي منهما ، بل يكفيه نية الصوم قضاء ( 6 )
شرح
( 1 ) بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر نعم لا يثاب ثواب الإيقاع بالنذر ما لم يقصد عنوانه . ( الگلپايگاني ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * الأقرب الإجزاء . ( الجواهري ) . ( 2 ) ولو مقدمة لامتثال شخص أمره وإلا ففي الاحتياج إلى قصد التعيين في غير الكليات الذمية نظر جدا . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) وسقط النذر وكذا مع العلم والعمد . ( الجواهري ) . * يعني ذلك الغير . ( الحكيم ) . ( 4 ) والظاهر الصحة . ( الحائري ) . * والأقوى الصحة . ( الحكيم ) . * الأقوى هو الصحة . ( الإمام الخميني ) . * والصحة أظهر . ( الخوئي ) . * والصحة غير بعيدة وهكذا في كل صوم معين . ( كاشف الغطاء ) . * والأظهر البطلان . ( النائيني ) . ( 5 ) مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر الوجوب لاختلاف الآثار . ( الحكيم ) . * لكن إذا بقي في ذمته أحدهما إلى رمضان آخر وجبت عليه الفدية . ( الخوئي ) . ( 6 ) لكن لا يمكن ترتيب الأثر الخاص مثل سقوط الفدية . ( الفيروزآبادي ) . * إذا لم يختلفا في الآثار أما إذا اختلفا بأن يكون تأخير قضاء السنة التي هو فيها موجبا للكفارة فلا بد من التعيين . ( الگلپايگاني ) .