والندب ولا سائر الأوصاف الشخصية ، بل لو نوى شيئا منها في محل
الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين ، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي
فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق
فقصده قضاء صح ( 1 ) ، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر
القضائي بطل ( 2 ) ، لأنه مناف للتعيين ( 3 ) حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا
شرح
القصدية نعم لا يعتبر التعرض لخصوصيات الأمر . ( البروجردي ) .
* يلزم التعرض للقضاء ولكل ما أخذ في متعلق الأمر من الخصوصيات نعم
لا يعتبر التعرض لخصوصيات الأمر كالوجوب والندب . ( كاشف الغطاء ) .
* إذا قصد العنوان المتصف بصفتي الأداء والقضاء مع قصد امتثال أمره الفعلي .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل يبطل بذلك وقد تقدم أن الأداء والقضاء من خصوصيات المأمور به لا
الأمر . ( البروجردي ) .
* الظاهر أن القضاء والأداء طبيعتان متغايرتان ويترتب على ذلك أنه إذا كان
الواجب في الواقع أداءا فتخيل كونه قضاءا وأتى به بقصد أنه قضاءا بطل وكذا
العكس ، ولو كان ذلك من جهة الاشتباه في التطبيق ، نعم في خصوص شهر
رمضان إذا أتى بالصوم بتخيل كونه قضاءا صح من رمضان دون العكس .
( الخوئي ) .
( 2 ) الحكم فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل لأنه قصد امتثال الأمر الذي لم يتوجه إليه وما توجه إليه لم يقصد امتثاله
وكذلك في الفرض الآتي . ( الإصفهاني ) .
* بل لعدم قصد الأمر المتوجه إليه وكذا في الفرض الآتي . ( الگلپايگاني ) .
* منشأ البطلان فيه وفيما بعده هو عدم قصد الأمر لا منافاته لتعيين المأمور به
أو كونه مغيرا لنوعه . ( النائيني ) .