تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
والندب ولا سائر الأوصاف الشخصية ، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين ، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح ( 1 ) ، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل ( 2 ) ، لأنه مناف للتعيين ( 3 ) حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا
شرح
القصدية نعم لا يعتبر التعرض لخصوصيات الأمر . ( البروجردي ) . * يلزم التعرض للقضاء ولكل ما أخذ في متعلق الأمر من الخصوصيات نعم لا يعتبر التعرض لخصوصيات الأمر كالوجوب والندب . ( كاشف الغطاء ) . * إذا قصد العنوان المتصف بصفتي الأداء والقضاء مع قصد امتثال أمره الفعلي . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل يبطل بذلك وقد تقدم أن الأداء والقضاء من خصوصيات المأمور به لا الأمر . ( البروجردي ) . * الظاهر أن القضاء والأداء طبيعتان متغايرتان ويترتب على ذلك أنه إذا كان الواجب في الواقع أداءا فتخيل كونه قضاءا وأتى به بقصد أنه قضاءا بطل وكذا العكس ، ولو كان ذلك من جهة الاشتباه في التطبيق ، نعم في خصوص شهر رمضان إذا أتى بالصوم بتخيل كونه قضاءا صح من رمضان دون العكس . ( الخوئي ) . ( 2 ) الحكم فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل لأنه قصد امتثال الأمر الذي لم يتوجه إليه وما توجه إليه لم يقصد امتثاله وكذلك في الفرض الآتي . ( الإصفهاني ) . * بل لعدم قصد الأمر المتوجه إليه وكذا في الفرض الآتي . ( الگلپايگاني ) . * منشأ البطلان فيه وفيما بعده هو عدم قصد الأمر لا منافاته لتعيين المأمور به أو كونه مغيرا لنوعه . ( النائيني ) .