( مسألة 5 ) : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة ( 1 )
وإن كان متحدا ، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة
عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ( 3 ) واجبا كان ذلك
الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا ، كالمسافر ونحوه ، فلو نوى
صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا ،
وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ولا يجزي عن رمضان
أيضا ( 4 ) ، إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد ، نعم يجزي عنه مع الجهل
أو النسيان كما مر ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي لم
يصح قضاء ولم يجز ( 5 ) عن رمضان أيضا مع العلم والعمد .
شرح
ولو إجمالا . ( الگلپايگاني ) .
* إن لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الإمساك عنه لا يبعد البطلان .
( النائيني ) .
* في صحة الصوم إشكال . ( الشيرازي ) .
( 1 ) إذا عين الفعل المنوب فيه كفى عن نية النيابة . ( الجواهري ) .
* الأقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* حصول عنوان النيابة عن الغير بذلك القصد محل تأمل . ( البروجردي ) .
* على نحو يحصل قصد النيابة إجمالا . ( الحكيم ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 4 ) تقدم أنه يجزي مع النية . ( الجواهري ) .
( 5 ) مر أن الإجزاء أقوى . ( الجواهري ) .