تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
( مسألة 5 ) : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة ( 1 ) وإن كان متحدا ، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ( 3 ) واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا ، كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا ، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ولا يجزي عن رمضان أيضا ( 4 ) ، إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد ، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي لم يصح قضاء ولم يجز ( 5 ) عن رمضان أيضا مع العلم والعمد .
شرح
ولو إجمالا . ( الگلپايگاني ) . * إن لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الإمساك عنه لا يبعد البطلان . ( النائيني ) . * في صحة الصوم إشكال . ( الشيرازي ) . ( 1 ) إذا عين الفعل المنوب فيه كفى عن نية النيابة . ( الجواهري ) . * الأقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * حصول عنوان النيابة عن الغير بذلك القصد محل تأمل . ( البروجردي ) . * على نحو يحصل قصد النيابة إجمالا . ( الحكيم ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 4 ) تقدم أنه يجزي مع النية . ( الجواهري ) . ( 5 ) مر أن الإجزاء أقوى . ( الجواهري ) .